للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهَذَا الْمَنْع هُوَ وَجه للشَّافِعِيَّة وَلَهُم (١) وَجه أَنه يجوز رِوَايَة الصَّبِي قبل بُلُوغه وَالْمَشْهُور الأول وَيدل لما قَالَه المُصَنّف سَماع صبيان الصَّحَابَة ثمَّ روايتهم بعد الْبلُوغ وَقبلت بالاجماع وَقد سلمت أم أنس أنسا إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَبيا للْخدمَة فخدمه عشر سِنِين وَكَذَلِكَ كثرت رِوَايَته عَنهُ

وَأم الْمُؤمنِينَ عَائِشَة - رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا - دخلت على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهِي بنت تسع وروت عَنهُ الْكثير

وَشرط الأصوليون كَونه عِنْد التَّحَمُّل مُمَيّزا (٢) وَإِلَّا لم تصح رِوَايَته بعد الْبلُوغ قَالَ ابْن الْقشيرِي وَحكي فِيهِ الْإِجْمَاع

٢٨٣ - (قَوْله) وَقيل لمُوسَى بن إِسْحَاق كَيفَ لم تكْتب عَن أبي نعيم (٨ بن دُكَيْن الْكُوفِي مر بِأبي جَعْفَر الْحَضْرَمِيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>