للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِهِ الْوَلَد وحد لقذف المرمي بهَا إِن طلب الْحَد

وَلَو لم تذكر الْمَرْأَة فِي لعانها ذَلِك بعد ذكر الزَّوْج لَهُ جَازَ

وَلَو عَاد الزَّوْج بعد لِعَانه فأكذب نَفسه لم تحل لَهُ وحد لَهَا حد الْقَذْف وَلحق بِهِ الْوَلَد

وَلَو أكذبت نَفسهَا بعد لعانها حدت حد الزِّنَا

وَلَو رَمَاهَا بِالزِّنَا قبل نِكَاحه لم يكن لَهُ أَن يُلَاعن مِنْهَا وَإِن كَانَت زَوْجَة وحد لَهَا حد الْقَذْف

وَلَو طَلقهَا ثمَّ رَمَاهَا بِالزِّنَا بعد طَلَاقه الثَّلَاث لم يُلَاعن إِلَّا أَن ينْسب الزِّنَا إِلَى زمَان نِكَاحه فيلاعن إِن كَانَ هُنَاكَ ولد يَنْفِيه وَلَا يُلَاعن إِن لم يكن ولد

وَلَا يَنْفِي بِاللّعانِ وَلَا بِغَيْرِهِ ولدا قد لحق بِهِ من أمته = كتاب الرَّضَاع

وَإِذا أرضعت الْمَرْأَة بلبنها من زوج أَو وَطْء شُبْهَة ولدا خمس رَضعَات متفرقات فِي الْحَوْلَيْنِ صَار الْمُرْضع بلبنها ولدا لَهما وناسب بِالرّضَاعِ من

<<  <   >  >>