للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِذا اسْتكْمل الْوَلَد سبعا خير بَين أَبَوَيْهِ إِذا تكافأت أجوالهما وَكَانَ مَعَ من اخْتَارَهُ مِنْهُمَا حَتَّى يبلغ فَيملك أَمر نَفسه فَإِن سَقَطت حضَانَة الْأُم بِمَوْت أَو عدم شَرط قَامَت أمهَا وَإِن علت مقَامهَا مَعَ الْأَب فَإِن عدم الْأُمَّهَات فَلَا حق لأحد أدلى بِالْأَبِ فَإِن عدم الْأَب فأمهاته ثمَّ أَبوهُ ثمَّ أُمَّهَات أَبِيه ثمَّ أَبُو أَبِيه ثمَّ أمهاته كَذَلِك ثمَّ الخالات ثمَّ العمات وَقيل يتَقَدَّم الذُّكُور من الْعَصَبَات

<<  <   >  >>