للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على يسرى وَلَا عليا على سفلى وَلَا ثنية على ناجذ

وَلَيْسَ فِي السن الشاغية والأصبع الزَّائِدَة إِلَّا حُكُومَة

وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل وَلَيْسَ فِيمَا تقدم من الحارصة والدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق إِلَّا حُكُومَة

وَفِي الهاشمة عشر من الْإِبِل وَفِي المنقلة خَمْسَة عشر

وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة وَفِي الْجَائِفَة مثلهَا

وَلَيْسَ فِيمَا عدا ذَلِك إِلَّا حُكُومَة يقدرها الْحَاكِم بتقويمه لَو كَانَ عبدا قبلهَا وَبعدهَا وَيعْتَبر مَا بَينهمَا من دِيَة النَّفس إِلَّا أَن يكون ذَلِك زَائِدا على دِيَة الْعُضْو الْوَاحِد فينقص مِنْهُ بِاجْتِهَادِهِ مَا قل

وَالْمَرْأَة فِي جَمِيع ذَلِك على النّصْف واليهودي وَالنَّصْرَانِيّ على الثُّلُث

<<  <   >  >>