للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَو رَمَاه باللواط وإتيان الْبَهَائِم كَانَ قذفا

وَلَو قَالَ يَا لوطي لم يكن قذفا إِلَّا أَن يُرِيد بِهِ الْفَاحِشَة وَكَذَلِكَ لَو قَالَ يَا فَاجر أَو يَا فَاسق لم يكن صَرِيحًا وَكَانَ كِنَايَة يرجع فِيهِ إِلَى نِيَّته

فَإِن قَالَ يَا عاهر كَانَ أقرب إِلَى صَرِيح الْقَذْف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب حد شرب الْمُسكر

وَمن شرب خمرًا أَو نبيذا مُسكرا حد أَرْبَعِينَ بالثياب وَالْأَيْدِي وحثي على رَأسه التُّرَاب وبكت

<<  <   >  >>