للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من أهل الذمة أسلم على يديه ووالاه والعبد يدعى أنه حر الأصل فانه يقضي به للذي والاه دون الذي أعتقه ولو كان العبد ميتا له ميراث للذي أقام البينة أنه حر الأصل إذا شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غيره ولا أجعله مملوكا وقد شهدوا أنه حر الأصل ولو كان العبد حيا فادعى أنه مولى عتاقة للذي أعتقه أخذت ببينة العتاقة وأبطلت البينة الأخرى وكان هذا من العبد نقضا للموالاة لو كان والاه إلا أن يكون عقل عنه صاحبه ببينة حرية الأصل فان كان عقل فهو أولى

وإذا مات رجل من الموالي وترك بنين وبنات فادعى رجل من العرب أن أباه أعتقه وهو يملكه وشهد ابنا الميت على ذلك وادعى رجل من العرب آخر أن أباه أعتقه فأقرت ابنة الميت بذلك فان الإقرار باطل والشهادة جائزة ويكون مولى لصاحب الشهادة ولو شهد للآخر ابن له وابنتان ولم يوقتوا وقتا فان الولاء يكون بينهما نصفين لأن كل واحد منهما قد قامت له بينة وشهادة ولد المولى في هذا جائزة

ولو لم تكن المسألة على هذا الوجه وجاء رجل من الموالي يدعى على رجل من العرب أنه مولاه وأن أباه أعتق اباه وجاء بأخويه لأبيه يشهدان بذلك والعربي ينكر ذلك فان شهادة الابنين لا تجوز لأنهما يشهدان لأبيهما بالولاء إذا أنكر ذلك العربي وإن ادعى ذلك