للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَانَ لم يقل من الثّمن جَازَ البيع بِأَلف دِرْهَم وَلَا شيءعلى الضمين وَمن اشْترى جَارِيَة وَلم يقبضهَا حَتَّى زَوجهَا فَوَطِئَهَا الزَّوْج فَالنِّكَاح جَائِز وَهَذَا قبض وَإِن لم يَطَأهَا فَلَيْسَ تفيض وَمن اشْترى عبدا فَغَاب وَالْعَبْد فِي يَد البَائِع وَأقَام البَائِع الْبَيِّنَة أَنه بَاعه إِيَّاه فَإِن كَانَت غيبته مَعْرُوفَة لم يبع فِي دين البَائِع وَإِن لم يدر أَيْن هُوَ بيع العَبْد وأوفى الثّمن فَإِن كَانَ الْمُشْتَرى اثْنَيْنِ فَغَاب أَحدهمَا فللحاضر أَن يدْفع الثّمن كُله ويقبضه وَإِذا حضر الآخر لم يَأْخُذ نصِيبه حَتَّى ينْقد شَرِيكه الثّمن كُله وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله إِذا دفع الْحَاضِر الثّمن كُله لم يقبض إِلَّا نصِيبه وَكَانَ مُتَطَوعا بِمَا أدّى عَن صَاحبه وَمن اشْترى جَارِيَة بِأَلف مِثْقَال ذهب وَفِضة فهما نِصْفَانِ وَمن لَهُ على آخر عشرَة دَرَاهِم جِيَاد فقضاه زُيُوفًا وَهُوَ لَا يعلم فأنفقها أَو هَلَكت فَهُوَ قَضَاء عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله يرد مثل زيوفه وَيرجع بدراهمه وَإِذا أفرخ طير فِي أَرض رجل فَهُوَ لمن أَخذه وَكَذَا إِذا تكنس فِيهَا ظَبْي = كتاب الصّرْف

الصّرْف هُوَ البيع إِذا كَانَ كل وَاحِد من عوضيه من جنس الْأَثْمَان فَإِن بَاعَ فضَّة بِفِضَّة أَو ذَهَبا بِذَهَب لَا يجوز إِلَّا مثلا بِمثل وَإِن اخْتلفَا فِي الْجَوْدَة والصياغة وَلَا بُد من قبض الْعِوَضَيْنِ قبل الِافْتِرَاق وَإِن بَاعَ الذَّهَب بِالْفِضَّةِ جَازَ التَّفَاضُل وَوَجَب التَّقَابُض فَإِن افْتَرقَا فِي الصّرْف قبل قبض الْعِوَضَيْنِ أَو أَحدهمَا بَطل العقد وَلَا يجوز التَّصَرُّف فِي ثمن الصّرْف قبل قَبضه حَتَّى لَو بَاعَ دِينَارا بِعشْرَة دَرَاهِم وَلم يقبض الْعشْرَة حَتَّى اشْترى بهَا ثوبا فَالْبيع فِي الثَّوْب فَاسد وَيجوز بيع الذَّهَب بِالْفِضَّةِ مجازفة وَمن بَاعَ جَارِيَة قيمتهَا ألف مِثْقَال فضَّة وَفِي عُنُقهَا طوق فضَّة قِيمَته ألف مِثْقَال بألفي مِثْقَال فضَّة وَنقد من الثّمن ألف مِثْقَال ثمَّ افْتَرقَا فَالَّذِي نقد ثمن الْفضة وَكَذَا لَو اشتراهما بألفي مِثْقَال ألف نَسِيئَة وَألف نقد فالنقد ثمن الطوق وَكَذَلِكَ لَو بَاعَ سَيْفا محلى بِمِائَة دِرْهَم وحليته خَمْسُونَ فَدفع من الثّمن خمسين جَازَ البيع وَكَانَ الْمَقْبُوض حِصَّة الْفضة وَإِن لم يبين

<<  <   >  >>