للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّلِيل من الْمَعْقُول: لنا:

أنكحة الْكفَّار وَقعت على الصِّحَّة وطرى تَحْرِيم الْبَقَاء على الْجمع، فَإِذا أبطلنا نِكَاح إِحْدَاهمَا أَزَال الْجمع، دَلِيل صِحَة أنكحتهم قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " ولدت من نِكَاح لَا من سفاح "، ثمَّ لَو كَانَت الْخَامِسَة أَو إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ وَأسلم بَقِي النِّكَاح.

لَهُم:

الْمحرم الْجمع وَهُوَ بعد الْإِسْلَام جَامع بَين الْأُخْتَيْنِ وَالْخمس، تَأْثِيره أَن الْجمع فعل ينْطَلق على بَقَاء الْمَجْمُوع كَمَا ينْطَلق على ابْتِدَائه فبقاء الْمَجْمُوع كابتدائه حكما؛ لِأَنَّهُ لَو حلف لَا يلبس فاستدام حنث، فَإِذا كَانَ جَامعا بعد الْإِسْلَام حرم الْجَمِيع كابتداء الْجمع.

مَالك: ق.

أَحْمد: ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>