للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَال بَين أَن يكون مَا مَعَه من جنس مَا يَجْزِي فِي الْكَفَّارَة أَو غَيره كَمَا لَو كَانَ عَلَيْهِ دين لَازم، فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

مَسْأَلَة: لَا يجب تعْيين النِّيَّة فِي الْكَفَّارَة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ عَلَيْهِ كفارتان من جِنْسَيْنِ مُخْتَلفين وَجب عَلَيْهِ التَّعْيِين. لنا: هُوَ أَنَّهَا حُقُوق مخرجة على وَجه التَّكْفِير، فَلم تفْتَقر إِلَى نِيَّة التَّعْيِين كَمَا لَو كَانَت من جنس وَاحِد، وَلَا يُقَال: إِن فِي الأَصْل اتّفق الْمُوجب والموجب، فَلم يفْتَقر إِلَى التَّعْيِين وَهَاهُنَا عبادتان مُخْتَلِفَتَانِ فِي الْمُوجب والموجب، فافتقر إِلَى التَّعْيِين كالظهر وَالْعصر؛ لِأَن معنى الأَصْل يبطل بظهري يَوْمَيْنِ وَمعنى الْفَرْع لَا يَصح؛ لِأَنَّهُ لَا تَأْثِير لذكر العبادتين فِي الأَصْل لِأَن الصَّلَاة الْوَاحِدَة أَيْضا تفْتَقر إِلَى التَّعْيِين ثمَّ يَجْعَل ذَلِك مُعَارضَة فِي الأَصْل، ونقول: الصَّلَاة تفْتَقر إِلَى التَّعْيِين وَإِن كَانَت وَاحِدَة، وَالْكَفَّارَات لَو انْفَرَدت وَاحِدَة لم تفْتَقر إِلَى التَّعْيِين، فَكَذَلِك إِذا كَانَ مَعهَا غَيرهَا كصلاتي التَّطَوُّع.

مَسْأَلَة: إِذا عتق نصفي عَبْدَيْنِ أَجزَأَهُ عَن كَفَّارَته على أصح الْوُجُوه خلافًا لَهُم، لنا: هُوَ أَنه أخرج رَقَبَة كَامِلَة فَجَاز أَن تجزي فِي الْكَفَّارَة كَمَا لَو عتق نصفي رَقَبَة وَاحِدَة وَيُخَالف الْإِطْعَام لِأَن النَّص ورد فِيهِ بِقدر

<<  <  ج: ص:  >  >>