للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُم:

الْإِجْمَاع مُنْعَقد من لدن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم وَإِلَى الْآن على الِاشْتِرَاك فِي الْأَعْمَال وَفِي الْأَثر: " تفاوضوا فَإِن فِيهِ بركَة ".

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

عقد الشّركَة ليشارك أَحدهمَا الآخر فِي كَسبه، فَلَا يَصح كَمَا لَو اشْتَركَا فِي الاحتشاش. الدَّلِيل فِي الْمُفَاوضَة شركَة لَا تصح مَعَ تفاضل الْمَالَيْنِ فَلَا تصح مَعَ تساويهما. الدَّلِيل فِي شركَة الْوُجُوه شركَة على غير مَال فَلَا تصح كشركة الاحتطاب والاحتشاش.

لَهُم:

نوع شركَة تخْتَص باسم، فَكَانَ بهَا مَا يَصح كشركة الْعَنَان.

<<  <  ج: ص:  >  >>