للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنتم لستُم أعلم منهما (١).

يقولُ تقيُّ الدّينِ بنُ تيميةَ: "نسبةُ هؤلاءِ إلى (٢) الأئمةِ كنسب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبيّ ومعاذ ونحوهم من (٣) الأئمةِ وغيرِهم.

فكما أنَّ هؤلاءِ الصحابة بعضهم لبعضٍ أكفاء في مواردِ النزاعِ، وإذا تنازعوا في شيءٍ ردّوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسولِ - وإنْ كان بعضُهم قد يكون أعلم في مواضع أخر - فكذلك موارد النزاعِ بين الأئمةِ.

وقد تَرَكَ الناسُ قولَ عمرَ وابنِ مسعود في مسألةِ: (تيمم الجنب) (٤)، وأخذوا بقولِ مَنْ هو دونهما، كأبي موسى الأشعري (٥) وغيرِه؛ لما احتجَّ بالكتابِ والسنةِ ... " (٦).


(١) انظر: المصادر السابقة.
(٢) لعل الصواب: "أي"؛ إذ بها يستقيم الكلام ويصح.
(٣) في المطبوع من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٢١٥): "إلى"، ويظهر لي أنها تحريف، وقد أثبت: "من" من الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٢/ ٤٦٠)؛ إذ وردت رسالة تقي الدين بن تيمية في الكتابين.
(٤) تقدم تخريج أثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في: (ص/١١١٩). ولفظ أثر عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أنَّ رجلًا أجنب، فلم يجد الماء شهرًا، كيف يصنع بالصلاة؟ قال عبد الله: (لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرًا). قال أبو موسى: (فكيف بهذه الآية في: سورة المائدة: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [من الآية ٦ من سورة المائدة] فقال عبد الله: (لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد). فقال أبو موسى لعبد الله: (ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله في حاجة، فأجنبت ... الحديث، وأخرجه: البخاري في: صحيحه، كتاب: التيمم، باب: التيمم ضربة (ص/ ٨٩)، برقم (٣٤٧)؛ ومسلم في: صحيحه، كتاب: الحيض، باب: التيمم (١/ ١٧٣)، برقم (٣٦٨)، واللفظ له.
وجاء عن ابن مسعود أنه رجع عن قوله، كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة في: المصنف، الموضع السابق، برقم (١٦٨١).
وانظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ٤٥٧).
(٥) تقدم تخريج أثر أبي موسى - رضي الله عنه - في الحاشية السابق، وفيها استدلاله بالكتاب والسنة.
(٦) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>