للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حديث ابن عمر وأبي ثعلبة الخشني نحوه وفي الباب غير ذلك وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء قلت: وأما الحمار الوحشي فاتفقوا على إباحته كذا في المسوى وأهدي له صلى الله عليه وسلم الحمار الوحشي فأكله كذا في الحجة البالغة "و"من ذلك "الجلالة قبل الاستحالة"لحديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها "وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن دقيق العيد من حديث ابن عباس "النهي عن أكل الجلالة وشرب لبنها "وأخرج أحمد والنسائي والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو ذلك وفي الباب غير ذلك وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل والثوري والشافعية وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة فقط وظاهر النهي التحريم والعلة تغير لحمها ولبنها فإذا زالت العلة بمنعها عن ذلك حتى يزول الأثر فلا وجه للتحريم لأنها حلال بيقين إنما حرمت لمانع وقد زال قال في الحجة البالغة: الجيفة وما تأثر منها خبيث في جميع الأمم والملل فإذا تميز الخبيث من غيره ألقي الخبيث وأكل الطيب وإن لم يكن التميز حرم أكله ودل الحديث على حرمة كل نجس ومتنجس ونهى صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها لأنها لما شربت أعضاؤها النجاسة وانتشرت في أجزائها كان حكمها حكم النجاسات أو حكم من يتعيش بالنجاسة أقول: الاستحالة مطهرة والأولى أن يقال في طهارة ما استحال إن العين التي حكم الشارع بنجاستها لم تبق اسما ولا صفة فإن حكمه بنجاسة العذرة مقيد بكونها عذرة فإذا صارت رمادا فليست بعذرة فمن ادعى بقاء النجاسة مع ذهاب الاسم والصفة فعليه الدليل "و"من ذلك "الكلاب"ولا خلاف في ذلك يعتد به وهو مستخبث وقد وقع الأمر بقتله عموما وخصوصا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ثمنه كما تقدم وسيأتي وتقدم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وقد جعله بعضهم داخلا في ذوات الناب من السباع قال في الحجة البالغة: ويحرم الكلب والسنور لأنهما من السباع ويأكلان الجيف والكلب شيطان "و"من ذلك "الهر"لحديث جابر عن أبي داود وابن ماجه والترمذي "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها "وفي إسناده عمر بن

<<  <  ج: ص:  >  >>