للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئاً، ثم سأل الناس فقام المغيرة بن شعبة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس. فقال أبو بكر: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك. فانفذه لها أبو بكر رضي الله عنه)) (١) .

وكصلاة الوتر، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الوتر حق، فمن لم يوتر فليس مني" (٢) وهناك كثير من الأحكام التشريعية التي أثبتتها السنة، وسكت عنها القرآن الكريم، منها ما يلي:

تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها (٣) ، وتحريم الحمر الأهلية (٤) ، وإيجاب صدقة الفطر (٥) ، وإيجاب الدية على العاقلة (٦) ، ومنع التوارث بين المسلم والكافر (٧) .وغير ذلك.


(١) تقدم تخريجه (ص ١٨) ، تعليق رقم (٤) .
(٢) رواه من حديث بريدة بن الحصيب الإمام أحمد (٥/٣٥٧) ، وأبو داود (١٤١٩) في كتاب الصلاة، باب فيمن لم يوتر، وصححه الحاكم في المستدرك (١/٣٠٥، ٣٠٦) .
(٣) إشارة إلى حديث تقدم تخريجه.
(٤) إشارة إلى حديث رواه من حديث علي بن أبي طالب الإمام البخاري (٥١١٥) في كتاب النكاح، باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، ومسلم (١٤٠٧) في كتاب النكاح، باب نكاح المتعة. ورواه الإمام البخاري (٤١٩٩) من حديث جابر بن عبد الله، في كتاب المغازي، باب غزوة خيبر.
(٥) إشارة إلى حديث رواه الإمام البخاري (١٥٠٣) في كتاب أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، والإمام مسلم (٩٨٤) في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.
(٦) إشارة إلى حديث تقدم تخريجه.
(٧) إشارة إلى حديث رواه الإمام البخاري (٤٢٨٣) في كتاب المغازي، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، والإمام مسلم (١٦١٤) في كتاب الفرائض، أول الكتاب.

<<  <   >  >>