للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- … كما أجمعوا عليه بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- في التوقيت على حد الخمر، وترك بيع أمهات الأولاد، فكان إجماعهم على ما قد أجمعوا عليه من ذلك حجة، وإن كانوا قد فعلوا في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلافه. فكذلك ما أجمعوا عليه من عدد التكبير بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة على الجنازة فهو حجة وإن كانوا قد علموا من النبي -صلى الله عليه وسلم- خلافه. وما فعلوا من ذلك، وأجمعوا عليه بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو ناسخ لما قد كان فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- (١).

٧. قال ابن بطال (ت ٤٤٩): (صلى أبو بكر الصديق على النبى -صلى الله عليه وسلم- فكبر أربعًا، وصلى عمر على أبى بكر فكبر أربعًا، وصلى صهيب على عمر فكبر أربعًا، وصلى الحسن بن عليّ علَى عليّ فكبر أربعًا، وصلى عثمان على جنازة فكبر أربعًا، وعن ابن عباس وأبى هريرة والبراء مثله، فصار الإجماع منهم قولاً وعملاً ناسخًا لما خالفه) (٢).

٨. وقال الماوردي (ت ٤٥٠): (الأربع أصحها وأولاها … عمل الصحابة -رضي الله عنهم- له وانعقاد إجماعهم عليه … فكان انعقاد الإجماع مزيلاً لحكم ما تقدم من الخلاف، وكان أبو العباس بن سريج يجعل ذلك من الاختلاف المباح، وليس بعضه بأولى من بعض، وهذا قريب من مذهب ابن مسعود، وما ذكرنا من انعقاد الإجماع يبطل هذا المذهب) (٣).


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٤٩٥).
(٢) شرح صحيح البخاري (٣/ ٣١٤).
(٣) الحاوي الكبير (٣/ ٥٣ - ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>