للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمَّ إِذا حفر نَهرا هَل لَهُ حَرِيم عِنْد بعض الْمَشَايِخ على الْخلاف الَّذِي ذكرنَا فِي المسناة

وَعند بَعضهم لَهُ حَرِيم بِقدر مَا يحْتَاج إِلَيْهِ بالِاتِّفَاقِ لإلقاء الطين وَنَحْوه

وَاخْتلف أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد فِي مِقْدَاره قَالَ أَبُو يُوسُف قدر عرض نصف النَّهر من هَذَا الْجَانِب وَقدر النّصْف من الْجَانِب الآخر

وَقَالَ مُحَمَّد قدر عرض جَمِيع النَّهر من كل جَانب

وَكَذَا الِاخْتِلَاف فِي الْحَوْض

فَأَما حَرِيم بِئْر العطن فأربعون ذِرَاعا بِالْإِجْمَاع

وحريم الْعين خَمْسمِائَة ذِرَاع من كل جَانب بِالْإِجْمَاع

وَاخْتلفُوا فِي بِئْر الناضح قَالَ أَبُو حنيفَة أَرْبَعُونَ من كل جَانب

وَقَالا سِتُّونَ ذِرَاعا

<<  <  ج: ص:  >  >>