للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التنفل في المسجد الحرام في أوقات النهي]

ويستثنى من النهي الصلاة بعد العصر في مكة، لعموم الحديث: (يا بني عبد مناف! لا تمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلى في أية ساعة شاء من ليل أو نهار) ، والجمهور قالوا: يجوز الطواف في كل لحظة، وتجوز ركعتا الطواف في كل لحظة، وقوله: (في أية ساعة شاء) ، هذه الساعة تشمل وقت الغروب، ووقت الشروق، ووقت قيام قائم الظهيرة.

ولكن مالكاً رحمه الله يرى أنه من طاف بعد صلاة الصبح فلا يصلي ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس، ومن طاف بعد العصر فيؤخر ركعتي الطواف إلى ما بعد غروب الشمس، والجمهور يجوزون ركعتي الطواف بعد الصبح وبعد العصر وعند الشروق وعند الغروب وعند قيام قائم الظهيرة، وبعض هذه الأوقات قصيرة وضيقة، لكن الإشكال في الأوقات الطويلة الواسعة.