للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا إذا انضم إلى الأول قويا .. أ. هـ.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣٠٥): اختلف فيه على عمرو بن شعيب أيضا. ومن أحسن أسانيد حديثه ما ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا داود بن قيس قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث، عن أبيه، عن جده. اهـ.

وقال ابن حزم في المحلى (٧/ ٥٣٠): واحتجوا برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده سئل النبي -صلى الله عليه وسلم-، عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، من أحب منكم أن ينسك، عن ولده فليفعل: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة. قال أبو محمد: وهذا صحيفة، ولو صح لكان حجة لنا عليهم. اهـ.

وقال النووي في المجموع (٨/ ٤٢٨): هذان الإسنادان ضعيفان كما ترى وقال البيهقي إذا ضم هذا إلى الأول قويا. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٥٥٨): واستدل بعضهم بما رواه مالك في الموطأ، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه سئل النبي -صلى الله عليه وسلم-، عن العقيقة فقال لا أحب العقوق كأنه كره الاسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه .... وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أخرجه أبو داود ويقوى أحد الحديثين بالآخر. اهـ.

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (١٦٥٥): هو حسن فقط، للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب. نعم له شاهد أخرجه مالك (٢/ ٥٠٠/ ١) عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه أنه قال: فذكره بلفظ: الحاكم. قلت: وهذا شاهد لا بأس به، فالرجل الضمري شيخ زيد بن أسلم الظاهر أنه تابعي إن لم يكن صحابيا، فإن زيد هذا من التابعين الثقات، فالحديث به صحيح. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>