للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزاد المعاد ٥/ ٢٦٣: وفي هذا نظر، فإن أبا داود لم يحكم بصحته، وإنما قال بعد روايته: هذا أصح من حديث ابن جريج أنه طلق امرأته ثلاثا؛ لأنهم أهل بيته وهم أعلم بقضيتهم، وحديثهم هذا لا يدل على أن الحديث عنده صحيح، فإن حديث ابن جريج ضعيف، وهذا ضعيف أيضا فهو أصح الضعيفين عنده، وكثيرا ما يطلق أهل الحديث هذه العبارة على أرجح الحديثين الضعيفين، وهو كثير في كلام المتقدمين. اهـ.

وقال الألباني: ضعيف. اهـ. كما في الإرواء (٢٠٦٣)، وضعيف أبي داود (٣٨٠ ـ ٣٨٢)، وضعيف ابن ماجه (٤٤٤).

وروى أحمد ١/ ٢٦٥ (٢٣٨٧) قال: حدثنا سعد بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى مطلب امرأته ثلاثا فى مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا. قال فقال فى مجلس واحد قال نعم. قال فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت قال فراجعها. فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر.

قال البيهقي في سننه (٧/ ٣٣٩): وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- فتياه بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٩): هذا حديث منكر خطأ وإنما طلق ركانة زوجته البتة لا كذلك رواه الثقات أهل بيت ركانة العالمون به. اهـ.

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٦٤٠): هذا حديث لا يصح ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>