للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٥٢ - حدثنا طلق (١)، نا شريك (٢)، ورجل آخر (٣)، عن أبي الحصين (٤)، عن أبي صالح (٥)، عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ : "أد الأمانة إلى من إِئتمنك ولا تخن من خانك". (٤/ ٣٦٠ / ٣١٤٢).


(١) طلق بن غنام بن طلق بن معاوية النخعي أبو محمد الكوفي. ثقة، مات في رجب سنة إِحدى عشرة ومائتين، روى له البخاري وأصحاب السنن. الكبير (٤/ ٣٦٠)، الجرح (٤/ ٤٩١)، التهذيب (٥/ ٣٣)، التقريب (٢٨٣).
(٢) هو ابن عبد اللَّه النخعي، تقدم في (١٠٢): صدوق يخطئ كثيرًا وتغير حفظه.
(٣) سماه الحاكم في المستدرك "قيس".
(٤) هو عثمان بن عاصم، تقدم في (٦٠): ثقة ثبت سني، وربما دلس.
(٥) هو ذكوان السمان، تقدم في (٣٦): ثقة ثبت.
درجة الحديث: إسناده ضعيف. وقال الإِمام أحمد: هذا باطل، لا أعرفه من وجه يصح. أخرجه أبو داود في السنن (٣/ ٢٩٠) كتاب البيوع - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده - من طريق: محمد بن العلاء، وأحمد بن إِبراهيم - كلاهما - عن طلق به مثله. والترمذي في الجامع (٣/ ٥٥٥)، والدارمي في السن (٢/ ٢٦٤) - كلاهما - من طريق: أبي كريب: محمد بن العلاء به مثله. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٣٥) من طريق: إِبراهيم بن محمد، عن أبي كريب به مثله. والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٦) من طريق: محمد بن يعقوب، عن العباس بن محمد الدوري، عن طلق به مثله. قال العباس: قلت لطلق: اكتب شريك وادع قيس؟ قال: أنت أبصر. قال الحاكم: حديث شريك عن أبي الحصين، صحيح علي شرط مسلم، ولم يخرجاه، وله شاهد عن أنس . وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٣٧٥): سمعت أبي يقول: طلق بن غنام روي حديثًا منكرا عن شريك وقيس عن أبي حصين وساق الإِسناد والحديث مثله. قال أبو حاتم: لم يرو هذا الحديث غيره. وقال الحافظ في التلخيص: تفرد به طلق بن غنام، عن شريك، واستشهد له الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس، وفيه أيوب بن سويد، مختلف فبه، وذكر الطبراني أنه تفرد به، وفي الباب عن أبي بن كعب، ذكره ابن الجوزي وفي إِسناده من لا يعرف، وروي أبو داود والبيهقي من طريق: يوسف بن ماهك، عن فلان، عن آخر وفيه هذا المجهول، وقد صححه ابن السكن، ورواه البيهقي من طريق: أبي امامة بسند ضعبف، ومن طريق الحسن مرسلا. قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. وقال ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرقه، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل، لا أعرفه من وجه يصح. وانظر العلل المتناهية (٢/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>