للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يحكم بإسلامه وهذا على قولنا فإن اسم الفاعل يكون مجازا والله أعلم.

الفرع الثانى إذا قال المدعى عليه أنا مقر بما يدعيه فإنه يكون إقرارا جزم به الأصحاب بخلاف ما لو قال أنا مقر ولم يقل بما يدعيه فإنه لا يكون إقرارا على أشهر الوجهين لاحتمال أنه يريد الإقرار بأنه لا شىء عليه.

والوجه الثانى حكاه المجد١ وغيره واختاره أبو العباس أنه يكون إقرارا لأن المعقول ما في الدعوى كما فيما إذا قال الزوج في عقد النكاح قبلت ولم يقل نكاحها فإنه ينعقد على المنصوص عن الإمام أحمد وهو الصحيح عند الأصحاب.

وهنا قاعدة من جنس قاعدة المشتق من معنى بعد زوال ذلك المعنى وهى المضاف بعد زوال موجب الإضافة كقوله تعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ} [الأحزاب: ٢٧] وقوله: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: ١٢] وقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه" ٢ قال بعض الحنفية: صاحب المتاع هو المشترى وقال القاضى وغيره معناه الذي كان صاحب المتاع.

قلت: والدليل على ذلك ما روى مالك وأبو داود مرسلا أن النبى صلى الله عليه وسلم: "قال فإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء" ٣ وقد أسند هذا اللفظ من وجه غير قوى والله أعلم.

قال القاضى وهذا مجاز مستعمل يجرى مجرى الحقيقة وقد قال الله تعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ} [الأحزاب: ٢٧] ومعناه التى كانت


١ هو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية [ت ٦٥٢هـ] .
٢ لفظ الحديث في سنن النسائي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرء أفلس ثم وجد رجل عنده متاعه فهو أولى بها من غيره" كتاب البيوع رقم: "٤٦٧٦" ورواه أبو داود بلفظ آخر كتاب البيوع رقم: "٣٥١٩" ومالك كتاب البيوع "٤٢" والترمذي كتاب البيوع رقم: "١٢٦٢" والبخاري كتاب الإسبقراض رقم: "٢٤٠٢" ومسلم كتاب المساقاة رقم: "١٥٥٩".
٣ هذه الزيادة هي تتمة رواية أبي داود كتاب البيوع رقم: "٣٥٢٠" كما أوردهما مالك ولكن بلفظ "وإن مات الذي ابتاعه" بدل "المشتري" مالك الموطأ كتاب البيوع "٤٢".

<<  <   >  >>