للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فائدة:

مسألة الظفر اختلف العلماء فيها فمنهم من قال بعدم الجواز بكل حال وهو قول مجاهد والحسن وعطاء الخراسانى ومالك في رواية وأحمد واحتج أحمد في مواضع بقول النبي صلى الله عليه وسلم "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" ١.

واستدلاله بالحديث يدل على ثبوته ولهذا جعله القاضي أبو يعلى رواية عنه بثبوت الحديث وهو يخالف رواية مهنا عنه بإنكاره.

واحتج أيضا بأنه "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" ٢.

وأما من قال بالجواز فلقوله صلى الله عليه وسلم لهند "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" ٣ وهو قول الشعبي٤ وعكرمة٥ وابن سيرين٦ والنخعي٧ ومالك في المشهور عنه والشافعي وأبى ثور.

وخرجه بعض أصحابنا رواية عن أحمد في جواز أخذ الزوجة من مال زوجها


١ أحمد المسند رقم: "١٥٤٠٣" أبو داود كتاب البيوع رقم: "٣٥٣٤ – ٣٥٣٥" الترمذي كتاب البيوع رقم: "١٢٦٤".
٢ رواه أبو داود وأحمد المسند رقم: "٢٠٦٤٦".
٣ نص الحديث: عن عائشة قالت: جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه سلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا ينفق علي وولدي ما يكفيني أفآخذ من ماله ولا يشعر؟ قال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" البخاري كتاب البيوع رقم: "٢٢١" مسلم كتاب الأقضية رقم: "١٧١٤" النسائي كتاب آداب القضاء رقم: "٥٤٢٠" ابن ماجه كتاب التجارات رقم: "٢٢٩٣" أحمد المسند رقم: "٢٤١١٠, ٢٤٢٢٤, ٢٥٧٠١".
٤ هو التابعي المفسر المحدث أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عمرو الشعبي [١٩ – ١١٠هـ] .
٥ هو التابعي المفسر الحافظ أبو عبد الله عكرمة المدني البربري الأصل مولى عبد الله بن عباس [ت ١٠٥هـ] .
٦ هو التابعي الجليل أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري البصري [ت ١١٠هـ] .
٧ هو فقيه العراق التابعي: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثم الكوفي [ت ٩٦هـ] .

<<  <   >  >>