للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إبراهيم عن علي رضي الله عنه قال: جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل. قال: وقال ابن مسعود: يستويان في السن والموضحة، وفيما سوى ذلك على النصف، وكان زيد يقول: إلى الثلث.

وإسناده صحيح عن إبراهيم، ولم يسمع من علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وحديثه عن ابن مسعود رضي الله عنه _ وإن لم يسمع منه _ محمول على الاتصال.

وأخرجه سعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/٩٥، ٩٦) وابن الجوزي في "التحقيق": (١١/٢٦، ٢٧) ورواه هشام بن عمار في "حديثه": (١١٣) من طرق عن الشعبي أن علياً رضي الله عنه كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجال فيما قل أو كثر.

وهذا اللفظ لسعيد.

وأخرج ابن أبي شيبة: (٥/٤١٠) من طريق مغيرة عن سماك عن الشعبي قال: رفع إلى علي رجل قتل امرأة، فقال علي لأوليائها: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه.

والشعبي لم يسمع من علي شيئاً، وقد أشار لأثر علي في موضع من "الإرواء": (٧/٣٠٧) وصححه.

وأما أثر زيد بن ثابت:

فأخرجه علي بن الجعد في "المسند": (٥٢) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/٩٦) من طريق شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد

<<  <   >  >>