للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الصّفة وَالْحَال، وَاعْترض قَاضِي زَاده على من قَالَ: وَهُوَ الشَّرْط بِأَنَّهُ يَقْتَضِي حصر مَا فِي مَعْنَاهُ فِي

الشَّرْط فَلَا يدْخل أَكثر مَا فِي هَذَا الْبَاب، فالاولى مَا فِي شرح تَاج الشَّرِيعَة والكفاية من قَوْله: كالشرط وَغَيره كَمَا عبر الشَّارِح، فَلَا غُبَار على عبارَة الشَّارِح حَيْثُ قَالَ وَنَحْوه، لانها بَيَان لما فِي قَول المُصَنّف وَمَا فِي مَعْنَاهُ، فَإِنَّهُ قد صرح بهَا بِمَا علم التزاما من كَاف التَّمْثِيل الْمشعر عَن الْكَثْرَة كَمَا هُوَ الْمَشْهُور بَين الْجُمْهُور، وَهَذَا الْجمع بَينهمَا قد وَقع من صَاحب الْمِفْتَاح فِي مَوَاضِع وَالْمرَاد بِنَحْوِ الشَّرْط مَا ذكرنَا، وَمَا سيجئ من إِقْرَاره بدين ثمن عبد غير عين وإنكاره قَبضه وَإِقْرَاره بِثمن مَتَاع وَبَيَانه بِأَنَّهُ زيوف وَنَحْوهمَا فَظهر أَن من فسر قَوْله وَمَا بِمَعْنَاهُ بقوله وَهُوَ الشَّرْط لم يصب لانه يُوهم الْحصْر كَمَا لَا يخفى.

قَوْله: (هُوَ عندنَا تكلم بِالْبَاقِي) أَي معنى لَا صُورَة.

قَوْلُهُ: (بَعْدَ الثُّنْيَا) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ وَفِي آخِرِهِ ألف مَقْصُورَة اسْم من الِاسْتِثْنَاء، وَكَذَلِكَ الثنوي بِالْفَتْح مَعَ الْوَاو وَفِي الحَدِيث من اسْتثْنى فَلهُ ثنياه.

أَي مَا اسْتَثْنَاهُ وَالْمرَاد بعد الثنيا: أَي بعد الْمُسْتَثْنى، فَيكون الِاسْتِثْنَاء عندنَا لبَيَان أَن الصَّدْر لم يتَنَاوَل الْمُسْتَثْنى، وَعند الشَّافِعِي إِخْرَاج بطرِيق الْمُعَارضَة.

قَالَ فِي شرح الْمنَار لِابْنِ ملك: فَصَارَ تَقْدِير قَول الرجل لفُلَان عَليّ ألف إِلَّا مائَة عندنَا لفُلَان عَليّ تِسْعمائَة، وَإنَّهُ لم يتَكَلَّم بالالف فِي حق لُزُوم الْمِائَة، وَعند الشَّافِعِي إِلَّا مائَة فَإِنَّهَا لَيست عَليّ فَإِن صدر الْكَلَام يُوجِبهُ وَالِاسْتِثْنَاء يَنْفِيه فتعارضا فتساقطا بِقدر الْمُسْتَثْنى اهـ.

وَاسْتشْكل الزَّيْلَعِيّ مَذْهَب الشَّافِعِي بِوُقُوعِهِ فِي الطَّلَاق وَالْعتاق، فَلَو كَانَ إخراجا بطرِيق الْمُعَارضَة لما صَحَّ، لَان الطَّلَاق وَالْعتاق لَا يحتملان، وَالرَّفْع بعد الْوُقُوع.

قَالَ: وَتظهر ثَمَرَة الْخلاف فِيمَا إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ ألف دِرْهَم إِلَّا مائَة أَو خمسين فعندنا يلْزمه تِسْعمائَة، لانه لما كَانَ تكلما بِالْبَاقِي وَكَانَ مَانِعا من الدُّخُول شككنا فِي الْمُتَكَلّم بِهِ، والاصل بَرَاءَة الذمم فَلَا يلْزمه الزَّائِد بِالشَّكِّ، فَصَارَ نَظِير مَا لَو قَالَ عَليّ تِسْعمائَة أَو تِسْعمائَة وَخَمْسُونَ فَإِنَّهُ يلْزمه الاقل، وَعِنْده: لما دخل الالف كُله صَار فِي الْمخْرج شكّ، فَيخرج الاقل وَهُوَ خَمْسُونَ وَالْبَاقِي على حَاله انْتهى.

لَكِن قَول الزَّيْلَعِيّ: فعندما يلْزمه تِسْعمائَة خلاف الاصح.

قَالَ فِي الْبَحْر: وَإِذَا اسْتَثْنَى عَدَدَيْنِ بَيْنَهُمَا حَرْفُ الشَّكِّ كَانَ الاقل مخرجا بحوله على ألف دِرْهَم إِلَّا مائَة أَو خمسين لزمَه تِسْعمائَة وَخَمْسُونَ على الاصح انْتهى.

كَذَا فِي حَاشِيَة أبي السُّعُود على مِسْكين.

أَقُول: لَكِن نقل الْمَقْدِسِي عَن متفرقات وَصَايَا الْكَافِي: أَن الْقَائِل بِأَن الْمُسْتَثْنى خَمْسُونَ الْعَامَّة، وَقَالَ مُحَمَّد: إِنَّه مائَة.

وَذكر فِي الظَّهِيرِيَّة والولوالجية أَن قَول مُحَمَّد رِوَايَة أبي حَفْص، وَتلك رِوَايَة سُلَيْمَان، وَفِي الدِّرَايَة صححها، وَصحح قاضيخان فِي شرح الزِّيَادَات رِوَايَة أبي حَفْص وَقَالَ: وَهُوَ الْمُوَافق لقواعد الْمَذْهَب، وَسَيَأْتِي للفرع تَتِمَّة.

قَوْله: (بِاعْتِبَار الْحَاصِل من مَجْمُوع التَّرْكِيب) هَذَا كالتأكيد لما قبله، فَإِن التَّكَلُّم بِالْبَاقِي بعد الثنيا لَا يَتَأَتَّى إِلَّا بِالنّظرِ لما بعد إِلَّا وَمَا قبلهَا، فالمتحصل من مَجْمُوع لَهُ عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة لَهُ عَليّ سَبْعَة.

قَالَ فِي الْبَحْر: لَا حكم فِيمَا بعد إِلَّا بل مسكوت عَنهُ عِنْد عدم الْقَصْد كَمَسْأَلَة الاقرار فِي قَول لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة لفهم أَن الْغَرَض الاثبات فَقَط، فنفي الثَّلَاثَة إِشَارَة لَا عبارَة، وَإِثْبَات السَّبْعَة عَكسه، وَعند الْقَصْد يثبت لما بعْدهَا نقيض مَا قبلهَا ككلمة التَّوْحِيد نفي وَإِثْبَات قصدا فالاستثناء تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا بِاعْتِبَارِ الْحَاصِلِ مِنْ مَجْمُوع التَّرْكِيب، وَنفي وَإِثْبَات بِاعْتِبَار الاجزاء اهـ.

فالباقي

<<  <  ج: ص:  >  >>