للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالثَّانِي: أَن يَقُول الْمقر لَهُ العَبْد عَبدك مَا بعتكه وَإِنَّمَا بِعْتُك عبدا آخر وسلمته إِلَيْك، وَالْحكم فِيهِ كالاول لانهما اتفقَا على مَا أقرّ بِهِ من أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يسْتَحق مَا أقرّ بِهِ، غير أَنَّهُمَا اخْتلفَا فِي سَبَب الِاسْتِحْقَاق، وَلَا يُبَالِي باختلافهما، وَلَا باخْتلَاف السَّبَب عِنْد حُصُول الْمَقْصُود واتحاد الحكم، فَصَارَ كَمَا إِذا أقرّ لَهُ بِغَصب ألف دِرْهَم فَقَالَ الْمقر لَهُ هِيَ قرض فَإِنَّهُ يُؤمر بِالدفع إِلَيْهِ لاتِّفَاقهمَا على الِاسْتِحْقَاق.

وَالثَّالِث: أَن يَقُول العَبْد عبددي مَا بعتكه، وَحكمه أَن لَا يلْزم الْمقر شئ لما ذكر أَنه أقرّ لَهُ على صفة وَهِي سَلامَة العَبْد، فَلَا يلْزمه بِدُونِهَا.

وَالرَّابِع: أَن يَقُول الْمقر لَهُ لم أبعك هَذَا العَبْد وَإِنَّمَا بِعْتُك عبدا آخر، فَحكمه أَن يتحالفا لانهما اخْتلفَا فِي الْمَبِيع إِذْ كل مِنْهُمَا مُدع ومنكر، فَإِذا حلفا انْتَفَى دَعْوَى كل عَن صَاحبه، فَلَا يقْضِي عَلَيْهِ بشئ وَالْعَبْد سَالم فِي يَده اهـ.

وَتَمَامه فِي الزَّيْلَعِيّ والدرر موضحا.

قَوْله: (كَقَوْلِه من ثمن خمر الخ) تَشْبِيه للمسألة السَّابِقَة حكما وَخِلَافًا.

قَوْله: (أَو مَال قمار) الانسب تَأْخِيره عَمَّا بعده ليسلط لفظ الثّمن على الْحر وَالْميتَة وَالدَّم، وَهُوَ مَعْطُوف على ثمن.

قَوْله: (فَيلْزمهُ مُطلقًا) عِنْده، وَعِنْدَهُمَا: إِن وصل صدق، وَإِن فصل لَا كَمَا فِي الْمَسْأَلَة الاولى،

قَوْله: (إِلَّا إِذا صدقه) أَي الْمقر لَهُ.

قَوْله: (أَو أَقَامَ عَلَيْهِ) أَي الْمقر، وَاعْتمد المُصَنّف فِي تعْيين مرجع الضميرين الْمقَام والظهور.

قَوْله: (لاحْتِمَال حلّه عِنْد غَيره) أَي فِي مَذْهَب غَيره كَمَا إِذا بَاعَ مَا اشْتَرَاهُ قبل قَبضه من بَائِعه بِثمن أقل مِمَّا اشْترى بِهِ فَالزِّيَادَة هَذِه عندنَا حرَام أَو رَبًّا، وَعند الشَّافِعِي: يجوز هَذَا البيع، وَلَيْسَ زِيَادَة أحد الثمنين حَرَامًا وَلَا رَبًّا، وَظَاهر هَذَا التَّعْلِيل أَنَّهُمَا إِذا اتفقَا على ذَلِك لَا يلْزم الْمقر شئ ط.

قَوْله: (وَلَو قَالَ على زورا أَو بَاطِلا) أَي هُوَ على حَال كَون زورا أَو بَاطِلا، أَو من جِهَة ذَلِك فهما منصوبان على الْحَال أَو التَّمْيِيز.

قَوْله:

(لزمَه إِن كذبه) أَي فِي كَونه زورا أَو بَاطِلا.

قَوْله: (هِيَ أَن يلجئك الخ) قَالَ الشَّارِح فِي التذنيب آخر الصّرْف: هُوَ أَنْ يُظْهِرَا عَقْدًا وَهُمَا لَا يُرِيدَانِهِ يُلْجَأُ إلَيْهِ لِخَوْفِ عَدُوٍّ، وَهُوَ لَيْسَ بِبَيْعٍ فِي الْحَقِيقَة بل كالهزل انْتهى.

قَوْله: (إِن كذبه) أَي المُشْتَرِي البَائِع.

قَوْله: (وَإِلَّا لَا) قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ التَّلْجِئَةِ لَا يَجُوزُ الْإِقْرَارُ بِالتَّلْجِئَةِ بِأَنْ يَقُولَ لِآخَرَ إنِّي أُقِرُّ لَك فِي الْعَلَانِيَةِ بِمَالٍ وَتَوَاضَعَا عَلَى فَسَادِ الْإِقْرَارِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ، حَتَّى لَا يملكهُ الْمقر لَهُ.

قَوْله: (زيوف) جمع زيف وصف بِالْمَصْدَرِ ثمَّ جمع على معنى الاسمية.

يُقَال: زافت الدَّرَاهِم تزيف زيفا ردأت وَالْمرَاد بِهِ مَا يردهُ بَيت المَال ويقبله التُّجَّار والنبهرجة دون الزُّيُوف، فَإِنَّهُمَا مِمَّا يردهَا التُّجَّار والستوقة أردأ من النبهرجة، وَتقدم آخر الْبيُوع، وقدمناه فِي شَتَّى الْقَضَاء.

قَوْله: (وَلم يذكر السَّبَب) كَثمن مَبِيع أَو غصب أَو وَدِيعَة.

قَوْله: (على الاصح) أَي إِجْمَاعًا، وَقيل على الْخلاف الْآتِي.

قَوْله: (وَهِي زيوف مثلا) أَو نبهرجة.

قَوْله: (لم

<<  <  ج: ص:  >  >>