للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتوجه على المالك، وإنما يرجع المولى (١) على الغاصب؛ لأنَّه لم يرده كما قبض، فيرجع بالأقل؛ لأنَّه متيقن، ولا يرجع بالزيادة، والذي يلي قبض ذلك من المستأجر هو المولى؛ لأنَّه هو الذي أدانه، فكان حق الأخذ له، كمعير الرهن إذا قضى دين الراهن، وإن أبى المولى أن يفدي، فبيع بألف، والدين عشرة آلاف، قسم الألف بين الغرماء بالحصة؛ لأن الثمن بدل مالية تعلق بها حق الغرماء، فيكون بينهم بالحصة، ولا سبيل للغرماء على العبد ما بقي حتى يعتق لوجهين:

أحدهما: أنهم استوفوا بدل المالية مرة، فانقطع حقهم عن الرقبة، والثاني: أن المشتري إنما التزم الثمن لسلامة العبد والأكساب، فلو بقي حق الغرماء في الرقبة لا يجوز البيع، ولا يسلم الثمن المقبوض للغرماء إلا بانقطاع حقهم عن الرقبة، فزال حقهم عن الرقبة، وبقي في الذمة، وبقاء الدين في الذمة لا يمنع جواز البيع، كالعبد المحجور إذا أقر على نفسه بدين.

فإن أعتق العبد يتبع بما بقي؛ لأن المانع من الاتباع قد زال، وهو حق المشتري، وقد تقوت ذمته بالإعناق، فينبع بما بقي، ويرجع المولى على المستأجر بالثمن؛ لأنَّه قضى بثمن عبده دينا على المستأجر عن اضطرار، فيرجع عليه، كالرهن المستعار إذا هلك عند المرتهن يرجع صاحب الرهن بقيمته على المستعير، كذلك هنا.

وينصب القاضي للغرماء وكيلا يقبض ما بقي من دينهم على المستأجر؛ لأن للغرماء دينا على العبد، وله على المستأجر، وقد عجز العبد عن الاستيفاء؛ لأنَّه صار محجورا حكما، لخروجه عن ملك المولى، وهذا عجز حكميّ يعمل في إبطال حقوق العقود الماضية، كما يعمل في المستقبل، بخلاف ما إذا حجره قصدا، فإن ذلك يعمل في


(١) "المولى" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>