للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثر منه ردت شهادته ويكره كراهة تحريم، وبه قال أبو إِسْحَاق المروزي، وَأَحْمَد، وأكثر العلماء من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شرب النبيذ ولم يسكر حُدَّ ولم يفسق، ولم ترد به شهادته، سواء اعتقد تحليله أو تحريمه. وعند بعض أصحابه إذا كان يعتقد تحريمه ردت به شهادته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ النبيذ مباح وما كان محرمًا فلا ترد به الشهادة ما لم يسكر. وعند مالك يفسق وترد به الشهادة بكل حال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ الغناء بغير آلة مكروه وليس بمحرم ولا مباح. وعند سعيد بن إبراهيم الزُّهْرِيّ، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري ليس بمكروه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ القراءة بالألحان إن كانت لا تغير الحروف عن نظمها جاز، وإن غيرت الحروف إلى زيادة فيها لم يجز، وعند قوم هي محرمة، وعند قوم هي مباحة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تقبل شهادة ولد الزنا إذا كان عدلاً والمحدود في الزنا والقذف والشرب إذا تاب فيما حد فيه وفي غيره. وعند مالك والْإِمَامِيَّة وعمر بن عبد العزيز وابن عمر لا تقبل شهادة ولد الزنا، وعند مالك أيضًا لا تقبل ولا شهادة المحدود في الزنا. ومن حد في شيء ثم تاب لم تقبل شهادته فيما حد فيه، وحكى ابن المنذر عن مالك أن شهادته مقبولة في جميع الحقوق إلا في الزنا وما أشبهه، وبه قال: اللَّيْث بن سعد، ويَحْيَى بن سعيد الأنصاري.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تقبل شهادة البدوي على القروي. وعند مالك لا تقبل إلا في القتل والجراح. وعند أَحْمَد لا تقبل شهادة البدوي على القروي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شهد بالزور فسق وردت شهادته ويعزَّر، وإذا رأي الإمام أن يشهر أمره شهر أمره وأمر بالنداء عليه أن هذا شاهد زور فاعرفوه. وعند ابن أبي هريرة من الشَّافِعِيَّة إن كان من أهل الصيانة لم يناد عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يعزَّر ولا يشهر أمره. وعند شريح يركب على حمار وينادى على نفسه هذا جزاء من شهد بالزور، وعند عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة أنه يحلق نصف رؤسهم ويشحم وجوههم ويطاف بهم في الأسواق. وعند عمر رضي اللَّه عنه يجلد أربعين سوطًا ويشحم وجهه ويطاف به ويطال حبسه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تقبل شهادة العدو على عدوه،

<<  <  ج: ص:  >  >>