للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما بينه وبين اللَّه تعالى، وإن قاله في حال الغضب لم يقبل في الحكم ولا فيما بينه وبين الله تعالى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال لامرأته أنت طالق لولا أبوك أو لولا الله وقع الطلاق. وعند بعض أصحاب الشَّافِعِيّ لا يقع الطلاق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الكنايات لا يقع بها الطلاق من غير نية سواء كان ذلك في حال الرضى أو حال الغضب، وسواء سألت الطلاق أو لم تسأله. وعند أبي حَنِيفَةَ إن قال ذلك في حال مذاكرة الطلاق وقال لها أنت بائن وبتة وبتلة. وحرام وخلية وبرية والحقي بأهلك فلا يحتاج إلى نية، وإن قال لها حبلك على غاربك واعتدِّي واستبرئي رحمك وتقنعي فإنه يحتاج إلى النية، وإن قال ذلك في حال الغضب احتاج إلى النية إلا في ثلاثة ألفاظ فلا يحتاج إلى النية وهي اعتدِّي واختاري وأمرك بيدك. وعند مالك الكنايات الظاهرة لا تحتاج إلى نية كقوله أنت بائن وبتلة وبتة وحرام وخلية وبرية حتى إذا قال لم أنو بها الطلاق لم يصدق، والفراق والسراح عنده من الكنايات الظاهرة وأما الكنايات الباطنة فتفتقر إلى النية وهو قوله اعتدِّي واستبرئ رحمك وتقنعي واذهبي وحبلك على غاربك وما أشبه ذلك وعند أَحْمَد دلالة الحال في جميع الكنايات تقوم مقام النية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لزوجته أنت بتة فإن نوى به طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة وقع ما نواه، وإن لم ينو به الطلاق لم يقع شيء. وعند عمر - رضى الله عنه - أنه يقع طلقة نوى أو لم ينو. وعند علي - رضي الله عنه - أنه يقع بذلك الثلاث سواء نوى أو لم ينو وعند الثَّوْرِيّ وأهل الكوفة إن نوى بذلك واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن ثنتين لم يكن إلا واحدة، وعند مالك إن كان قد دخل بها وقع ثلاث طلقات.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة أن قوله أمرك بيدك أو اعتدِّي أو اختاري أو أنت خلية أو برية أو ما شاكل كل ذلك كله من كنايات الطلاق، وعند النَّاصِر منهم أن الثلاثة الألفاظ الأول كناية وما عداها فلا يقع به الطلاق، وبه قال غير واحد من العلماء. وعند عثمان وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - وَمَالِك وَأَحْمَد القضاء ما قضت وعند ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها ثلاثًا وأنكر الزوج وقال لم أجعل بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج، وكان قوله مع يمينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>