للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نويا أو لم ينويا. ونقل الترمذي عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - أنها إذا اختارت نفسها فواحدة بائنة. وروى عنهما أنها واحدة رجعية، وبقولهما قال الثَّوْرِيّ وأهل الكوفة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة وغيرهم، وعند علي وَأَحْمَد إن اختارت نفسها فواحدة بائنة. وعند زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فثلاث طلقات.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لامرأته اختاري كان لها الخيار ما دامت في المجلس ولا خيار لها بعده وله الرجوع عن ذلك قبل خيارها ما دامت في المجلس، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وآخرون. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا رجوع له، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كرر لفظ الاختيار ثلاثًا فنوى به واحدة كانت واحدة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك والنَّخَعِيّ والشعبي إذا قبلت طلقت ثلاثًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إذا قال لها اختاري من ثلاث طلقات ما شئت فلها أن تختار ما دون الثلاث. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لها أن تختار الثلاث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لزوجته أنت عليَّ حرام فإن نوى الطلاق كان طلاقًا، وإن نوى الظهار كان ظهارًا، وإن نوى تحريم عينها أو تحريم وطئها أو فرجها كان عليه كفارة يمين وإن لم ينو يمينًا، وإن لم ينو شيئًا فقَوْلَانِ: أحدهما عليه كفارة يمين، والثاني لا يلزمه شيء، وبمذهب الشَّافِعِيّ قال القاسم من الزَّيْدِيَّة. وإن قال ذلك لأمته، فإن نوى عتقها وقع، وإن نوى الطلاق أو الظهار لم يلزمه شيء، وإن نوى تحريم عينها لزمه كفارة يمين، وإن أطلق ولم ينو شيئًا فعلى القولين. ومن أصحابنا من قال: يجب الكفارة في الأمة قولاً واحدًا، وروى ذلك في الزوجة عن ابن مسعود، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس. وعند الْأَوْزَاعِيّ هي يمين في الزوجة ويجب فيها كفارة يمين، وروى ذلك عن أبي بكر وعائشة. وعند الزُّهْرِيّ هي طلقة رجعية، وروى ذلك عن عمر. وعن سعيد بن جبير وأبي قلابة وَأَحْمَد هو ظهار، وبه قال عثمان وابن عباس. وعند مالك وابن أبي ليلى وزيد بن علي هو طلاق ثلاثًا، وروى ذلك عن زيد بن ثابت وأبي هريرة. وعند أبي سلمة بن عبد الرحمن ومَسْرُوق والشعبي لا يكون شيئًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند حماد هي طلقة بائنة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن نوى به الطلاق كان طلاقًا، وإن نوى به الظهار كان ظهارًا، وإن لم تكن له نية كان يمينًا ويكون مؤليًا. وإن قال ذلك لأمته كان حالفًا من أصابها فإن أصابها كفَّر، وإن لم يصبها فلا شيء عليه. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة منهم يَحْيَى والسيد والمؤيَّد إن نوى به الطلاق كان

<<  <  ج: ص:  >  >>