للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند النَّاصِر ويَحْيَى والقاسم منهم أن التطليقات الثلاث بلفظ الواحدة واحدة، ثم قال القاسم إذا قال لها بعد الدخول أنت طالق وطالق وطالق يقع الثلاث وإن لم تتحلل الرجعة، وإن قال لها أنت طالق ثلاثًا لم يقع إلا واحدة، وعند أَحْمَد يقع ثلاث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها أنت طالق ثم طالق إذا دخلت الدار فإذا دخلت الدار طلقت طلقة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقع في الحال طلقة، وعند أَبِي يُوسُفَ. ومحمد يقع بدخول الدار طلقتان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة تطلق واحدة، وإن قال لها أنت طالق طلقة بعدها طلقة طُلِّقت طلقة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تطلق بقوله قبلها طلقة طلقتين، وبقوله بعدها طلقة واحدة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها أنت طالق طلقة بعد طلقة أو طلقة قبل طلقة يقع طلقة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقع قوله بعد طلقة طلقتان، وبقوله قبل طلقة طلقة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها قد وهبتك لأهلك فإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن نوى شيئًا فليس بشيء قبلوها أو لم يقبلوها. وعند النَّخَعِيّ وعلي بن أبي طالب إن قبلوها فهي واحدة بائنة، وإن لم يقبلوها فهي واحدة رجعية. وعن الزُّهْرِيّ ومَكْحُول ومَسْرُوق وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن مسعود إن قبلوها فواحدة رجعية. وعند رَبِيعَة ويَحْيَى ابن سعيد وأبي الزناد وَمَالِك هي ثلاث قبلوها أو لم يقبلوها. وعند الْأَوْزَاعِيّ هي طلقة قبلوها أو لم يقبلوها. وعند اللَّيْث بن سعد إن وهبها لهم وهو ينتظر رأيهم فالقضاء ما قضوا، وإن لم ينتظر رأيهم فهو طلاق ألبتة. وعند قوم لا يقع به الطلاق بكل حال. وعند أبي عبيد إن قبلوها فهي واحدة رجعية، وإن راد ثلاثًا وقبلوها كانت ثلاثًا، وإن لم يقبلوها فليس بشيء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الكنايات لا تقطع الرجعة ولا بالشرط. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الكنايات كلها تقطع الرجعة إلا قوله اعتدِّي واستبرئي رحمك وأنت واحدة وبالصريح مع الشرط.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها أنت طالق واعتدِّي أو فاعتدِّي وقع واحدة، ويرجع إلى نيته في قوله اعتدِّي أو فاعتدِّي، فإن لم ينو شيئًا لم يكن شيئًا. وعند الحسن إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>