للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حدثنا الْقَعنَبِيُّ عن مَالِكٍ عن نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بن عُمَرَ: "كان إذا ابْتَدَأَ الصَّلاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وإذا رَفَعَ رَأْسَهُ من الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذلك" (١).

قال أبو دَاوُد: لم يذكر رَفَعَهُمَا دُونَ ذلك أَخدٌ غَيْرُ مَالِكٍ فِيمَا أَعْلَمُ".

* قلت: فأبو داود يرى أن ما رواه الشيخان مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عمر شاذ.

وقال البخاري في "جزء رفع اليدين": ما زاده ابن عمر، وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح، لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم (٢)، فتنبه.


(١) أخرجه أبو داود في سننه: (١/ ١٩٨)، والشافعي في مسنده: (١/ ٢١٢)، ومالك في الموطأ: (١/ ٧٧).
(٢) وانظر: فتح الباري: (٢/ ٢٢٢).

<<  <   >  >>