للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أولى، واشتراط الإحرام من مكة أو قريب منها ذكره في المقنع والفائق والرعايتين والحاويين وجزم به في الإقناع، وعبارته: ثم يحرم بالحج من مكة أو قريب منها انتهى. والذي عليه أكثر الأصحاب عدم التقييد ونسبه في الفروع إلى الأصحاب منهم صاحب المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة، ذكره في الإنصاف وقطع بعدم التقييد في المنتهى، وعبارته مع شرحه ثم يحرم به أي الحج في عامه مطلقاً: أي من مكة أو قربها أو بعيد منها بعد فراغه منها أي العمرة انتهى.

قال في العمدة للشيخ منصور وشرحها للشيخ عثمان بن قائد: وأفضل الأنساك التمتع بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة، أو قربها، أو بعيد منها خلافاً لما يوهمه تقييد الإقناع بالقرب منها انتهى. قلت: إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج من الميقات وفرغ منها وتحلل ثم أحرم بالحج في عامه من مسافة قصر فأكثر عن مكة فإنه يكون متمتعاً كما جرى عليه في المنتهى، وغيره ولكن لا دم عليه كما يأتي بيان ذلك في الشرط الثالث من شروط وجوب الدم على المتمتع، والله أعلم.

ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج لم يكن متمتعاً، ولو أتم أفعال العمرة من طواف وسعى وحلق أو تقصير في أشهرة، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى: قال القاضي أبو يعلى وغيره: ولو تحلل من الحج يوم النحر ثم أحرم فيه بعمرة فليس بمتمتع في ظاهر ما نقل ابن هانئ ليس على معتمر بعد الحج هدي لأنه في حكم ما ليس من أشهره بدليل فوت الحج فيه انتهى.

وصفة الإفراد أن يحرم بالحج مفرداً فإذا فرغ من الحج اعتمر عمرة الإسلام إن كانت باقية عليه. وصفة القران أن يحرم بها جميعاً لفعله صلى الله عليه وسلم، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، لما روت عائشة قالت: (أهللنا بالعمرة

<<  <  ج: ص:  >  >>