للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالحج قبل التقصير فقد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا انتهى، وعبارة المغني هذه فيها إشكال جداً لأنه بعد الشروع في طواف العمرة لا يصح إدخال الحج عليها، وكذا بعد سعيها بطريق الأولى إلا لمن معه هدي فكيف إذا طاف للعمرة وسعى وأحرم بالحج قبل الحلق أو التقصير للعمرة يكون قارنا؟ هذا خلاف صريح عبارات الأصحاب حيث ذكروا أنه بعد الشروع في طواف العمرة لا يصح إدخال الحج عليها لأنه قد شرع في التحليل من العمرة إلا لمن معه هدي، والله أعلم.

وعبارة الشيخ سليما بن علي التي أشار إليها الشيخ عبد الله أبو بطين هذا نصها: وإذا طاف المتمتع وسعي ولم يحلق، ثم أحرم وقد بقي عليه حلق العمرة الواجب فالظاهر أن هذا يصير قارنا فيلزمه حكم القران، قاله في المستوعب وغيره في المتمتع، والناسي والعامد سواء انتهى، قال الشيخ عبد الله بن ذهلان: والظاهر لنا جواز ذلك مع الإشكال لأنه بعد الطواف للعمرة لا يصح إدخال الحج عليها لمن ليس معه هدي كما صرح به غير واحد انتهى، قال في الشرح الكبير: إذا أدخل الحج على العمرة قبل طوافها من غير خوف لفوات جاز وكان قارنا بغير خلاف، فأما بعد الطواف فليس له ذلك ولا يصير قارنا وبهذا قال الشافعي وأبو ثور، وقال مالك: يصير قارنا، وحكى ذلك عن أبي حنيفة كما قبل الطواف. ولنا أنه شرع في التحلل من العمرة فلم يجز إدخال الحج عليها كما بعد السعي، إلا أن يكون معهد هدي فله ذلك انتهى. وقد نقل الشيخ أحمد المنقور في مجموعة ما تقدم من كلام الشيخ سليمان، وكلام شيخه عبد الله بن ذهلان، وكلام صاحب الشرح، ثم قال وكذلك عبارة المنتهى، والإقناع مع قولهم: الحلق من واجبات العمرة، ومن ترك واجباً فعليه دم فهل يصح إحرامه بالحج قبل الحلق أو التقصير،

<<  <  ج: ص:  >  >>