للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الحلق، فلو أحرم بالحج قبل التقصير وقلنا هو نسك صار قارناً فإن تركهما فعليه دم إن قلنا هما نسك، وإن وطئ قبله فعليه دم وعمرته صحيحة، انتهى من المبدع، قال ابن منجا في شرحه: فإن قيل إن الحلق والتقصير نسك كما هو الصحيح من المذاهب لم يحل قبل فعله كالطواف، وإن قيل ليس بنسك حل قبله لأن الحل لا يتوقف على فعل ما ليس بنسك انتهى، قال في المغني: والحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة في ظاهر مذهب أحمد وقول الخرقي وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، وعن أحمد أنه ليس بنسك وإنما هو إطلاق من محظور كان محرماً عليه بالإحرام فأطلق منه عند الحل كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام، فعلى هذه الرواية لا شيء على تاركه ويحصل الحل بدونه وذكر دليل من قال بهذه الرواية، ثم قال والرواية الأولى أصح وذكر دليل من قال بها أيضاً فليراجع عند الاحتياج إليه. وذكر في الشرح الكبير مثل عبارة المغني هذه سواء بسواء، وقال في المغني أيضاً بعد كلام سبق وهذا ينبني عل أن التقصير نسك وهو المشهور فلا يحل إلا به، وفيه رواية أخرى أنه إطلاق من محظور فيحل بالطواف والسعي حسب انتهى.

فإن قيل فبأي القولين تعتمدون وبأيهما تفتون؟ قلت: الذي تطمئن إليه النفس هو القول بصحة إحرامه بالحج قبل الحلق أو التقصير إذا كان ناسيا أو جاهلاً لكن يلزمه دم لتركه الحلق أو التقصير، وإنما قلت بهذا القول نظراً إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج، وإلى أن هذا الحاج قد تحمل المشاق في سبيل أداء نسكه لربه أرحم الراحمين وبذل ماله وأجهد نفسه لله رب العالمين، فإذا وصل إلى مكة شرفها الله مستبشراً بها بعد الجهد والمشقة وإنفاق المال وطاف وسعي لعمرته ونسى الحلق والتقصير، أو جهل أنه يلزمه أحدهما، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>