للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

إنما سعى بعد الطواف وقال لنا: (خذوا عني مناسككم) انتهى، وعبارة المنتهى وكونه بعد طواف ولو مسنوناً انتهى. قال الشيخ منصور في حاشية المنتهى قوله وكونه بعد طواف ولو مسنوناً: يعني إذا كان في نسك من حج أو عمرة أو قران، ولو قال ولا يصح إلا بعد طواف نسك لكان أصوب، ولا يستحب السعي مع كل طواف، ولا يصح إذا لم يكن طواف نسك كما نبه عليه الحجاوي في الحاشية انتهى، قال الخلوتي في حاشية المنتهى قوله وكونه بعد طواف: أي طواف نسك كما نبه عليه الحجاوي في حاشية التلقيح مع أنه لم يتنبه له في الإقناع فأطلق فتدبر انتهى. وقال الخلوتي أيضاً قوله ولو مسنوناً وهو طواف القدوم لأنه يصدق عليه أنه مسنون، وطواف نسك وتمامه فيه. قلت: إذا سلم الخلوتي أن طواف القدوم يصدق عليه أنه مسنون وطواف نسك سقط قوله إن الحجاوي لم يتنبه له في الإقناع لأن عبارة الإقناع هذا نصها: ويشترط تقدم الطواف عليه ولو مسنوناً كطواف القدوم. انتهى.

(تنبيه) : تقدم في الإقناع وشرحه في باب المواقيت ما نصه: وحيث لزم الإحرام من الميقات لدخول مكة أو الحرم لا لنسك طاف وسعى وحلق وحل من إحرامه انتهى، فعبارة الإقناع وشرحه في باب المواقيت مناقضة لعبارته هنا التي نصها ولا يسن السعي بينهما إلا في حج أو عمرة انتهى، ومناقضة أيضاً لما في حاشيته على التنقيح وملا قاله منصور في شرح المنتهى وحاشيته عليه ولما قاله الخلوتي في حاشيته على المنتهى والذي يظهر لي أن الصواب هو ما في متن الإقناع والمنتهى هنا من صحة السعي بعد الطواف المسنون كطواف القدوم فشمل كلامهما ما إذا أحرم من الميقات لدخول مكة أو الحرم لا لنسك فإنه يسن له الطواف والسعي: وقد يقال إذا أحرم من الميقات لدخول مكة أو الحرم لا لنسك وطاف وسعى وحلق أو قصر فإنه يكون في حكم المعمر

<<  <  ج: ص:  >  >>