للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكون متمتعاً عليه دم أم لا؟ وهل تجزئة هذه العمرة عن عمرة الإسلام أو لا؟ (وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته أربع عمر إلى أن قال: والعمرة الرابعة مع حجته) فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته

وباتفاق الصحابة على ذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعاً حل فيه بل كانوا يسمون القران تمتعاً، ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته صلى الله عليه وسلم ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد ومرادهم بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح أيضا، فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال: لبيك عمرة وحجاً، وإن كان متمتعاً قال: لبيك عمرة، وإن كان مفرداً قال: لبيك حجاً، أو قال اللهم إني قد أوجبت عمرة وحجاً أو أوجبت عمرة، أو أوجبت حجاً، أو أريد الحج، أو أريدهما، أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، فمهما قال من ذلك أجزاء باتفاق الأمة ليس في ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء، ولكن تنازع العلماء هل يتحسب أن يتكلم بذلك كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئاً من ذلك ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية لا هو ولا أصحابه، بل لما أمر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت فكيف أقول؟ قال

<<  <  ج: ص:  >  >>