للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البغل، وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال، ويبطل شرط التفاضل، وإذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة، وليس لواحد من الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه، فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زكاته فأدى كل واحد منهما فالثاني ضامن علم بأداء الأول أو لم يعلم *.

قوله: (فالثاني ضامن علم بأدائه أو لم يعلم)، عُلم من قوله: (فالثاني .. ) أن هذا فيما إذا أدّيا على التعاقب (١)، وهذا قول أبي حنيفة، وذكر في كتاب الزكاة من "المبسوط" (٢): "وعندهما لا يضمن ما ليعلم بأدائه"، وهكذا في "العون" (٣)، قال فيه: "ولو علم الوكيل بأداء الموكِّل ثم أدّى الوكيل ضَمِن بالإجماع"، وقال الوَلْوالجي (٤): "إن في بعض المواضع لا يضمن عندهما، وإن علم بأداء المالك"، ونص في زيادات العتّابي (٥) أن عندهما لا يضمن علم بأدائه أو لم يعلم، وقال: "وهو الصحيح عندهما"، وكذا ذكر في "الأسرار"، ورجَّح دليل الإمام واعتمده المحبوبي والنسفي.


(١) أما إذا أدّيا معًا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه". (الهداية ٣/ ١٣).
(٢) انظر: "المبسوط" للسرخسي ٢/ ٢٠٩.
(٣) في نسخة (د): "العيون".
(٤) هو عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق الوَلْوالجِي، أبو الفتح. إمام فاضل، له الفتاوى المعروفة بالولوالجية، وكتب الأمالي .. توفي بعد الأربعين وخمس مئة، رحمه الله تعالى. (تاج التراجم ص ١٨٨ رقم ١٤٠، الفوائد البهية ص ١٦٠، ١٦١ رقم ١٩٩).
(٥) الزيادات للإمام أحمد بن عمر العتابي، رواها جماعة عنه، منهم أبو البركات النسفي وشمس الأئمة الكَرْدري وغيرهما. (كذا في الجواهر المضية ١/ ٢٩٩).
وجاء في نسخة (د): "ونص في الزيادات العَتالي"!

<<  <   >  >>