للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما في السفر؛ فكان يصلي على راحلته النافلة.

وسَنَّ لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم، أو ركباناً - كما تقدم -،

وذلك قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. فَإِنْ

خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} (البقرة:

٢٣٨) .

و" صلّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مرضِ موته جالساً ". وصلاها كذلكَ مرةً أخرى قبل هذه؛ حين

" اشتكى، وصلّى الناسُ وراءَه قياماً؛ فأشارَ إليهم أنِ اجْلِسُوا؛ فجلسوا، فلما انصرفَ؛

قال: " إنْ كِدْتُمْ آنفاً لتفعلون فِعْلَ فارسَ والروم: يقومون على مُلوكهم وهم قُعود، فلا

تفعلوا؛ إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَّ به؛ فإذا ركع؛ فاركعوا، وإذا رفع؛ فارفعوا، وإذا صلى

جالساً؛ فصلُّوا جلوساً [أجمعون] " ". (ص ٧٩ - ٩٠) .

صلاة المريض جالساً

وقال عمرانُ بن حصين رضي الله عنه: " كانتْ بي بَوَاسير، فسألت رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

فقال: " صلِّ قائماً، فإن لم تستطعْ؛ فقاعداً، فإن لم تستطعْ؛ فعلى جنبٍ " "، وقال أيضاً:

"سألتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صلاةِ الرجل وهو قاعد؟ فقال: " مَنْ صلّى قائماً؛ فهو أفضلُ، ومن

صلى قاعداً؛ فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً (وفي رواية: مضطجعاً) ؛ فله نصف

أجر القاعد " ". والمراد به المريض؛ فقد قال أنس رضي الله عنه. " خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

على ناس وهم يصلون قعوداً من مرض، فقال: " إن صلاة القاعد على النصف من صلاة

القائم " ". و " عاد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مريضاً، فرآه يصلي على وسادة؛ فأخذها، فرمى بها، فأخذ عوداً؛

ليصلي عليه، فأخذه، فرمى به، وقال: " صلِّ على الأرض إن استطعت، وإلا؛ فَأَوْمِ إيماءً،

واجعل سجودك أخفض من ركوعك " ". (ص ٩١ - ١٠٠) .

الصلاةُ في السَّفينة

وسُئل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاة في السفينة؟ فقالَ: " صَلِّ فيها قائماً؛ إلا أن تخاف

الغرق ". (١٠١) .

الاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة

ولمَّا أسنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكبر؛ اتخد عموداً في مصلاه يعتمد عليه. (ص ١٠٢ - ١٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>