للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

..............................................................................


وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري. وقَدْ سَها ابنُ القيم رحمه الله تعالى في
" الزاد " (١/٨٥) ؛ فقد قال - بعد أن ذكر افتراشه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين السجدتين -:
" لم يُحفظ عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الموضع جلسة غير هذه "!
ولعله لم يستحضر حديث ابن عباس هذا حين كتابته ذلك، وإلا؛ فهو حديث
صحيح حجة لا مطعن فيه، وقد عمل به غير ما واحد من السلف الصالح رضي الله
عنهم، وقال الترمذي:
" وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لا يرون
بالإقعاء بأساً، وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم ". قال:
" وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين ".
قلت: وحجة هؤلاء أحاديث وردت في النهي عن الإقعاء.
أخرج أكثرها البيهقي (٢/١٢٠) ، - وكلها ضعيفة؛ كما قال النووي في " شرح
مسلم " -، وبين عللها الشوكاني في " نيل الأوطار " (٢/٢٣٢) ؛ حاشا حديثين منها؛ فإنه
لم يتعرض لهما بقدح، بل ذكر عن:
أحدهما: أنه حسن، وهو حديث أبي هريرة قال:
نهاني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب،
والتفات كالتفات الثعلب.
والآخر: حديث سَمُرة بن جُنْدُب قال:
نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الإقعاء في الصلاة.
فوجب تحقيق القول فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>