للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله مالي!، قال: «لا مال لك؛ إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك» واللفظ للبخاري.

مسألة: مهر من خلا بها زوجها، ولم يدخل بها بعد:

اختلف أهل العلم في الخلوة التي يقع فيها الوطء، وعلى هذه المسألة بوّب البخاري في صحيحه: «باب المهر للمدخول عليها، وكيف الدخول» (١).

يقول الحافظ: «(باب المهر للمدخول عليها) أي: وجوبه واستحقاقه، وقوله (وكيف الدخول) يشير إلى الخلاف فيه» (٢).

وللعلماء في المسألة أقوال أشهرها:

القول الأول: ثبوت كامل المهر بالخلوة:

ذهب الحنفية (٣)، والحنابلة) (٤)، وهو قديم قول الشافعي) (٥) إلى ثبوت كامل المهر بالخلوة، واشترط الأحناف أن تكون الحلوة حقيقية أو صحيحة «والخلوة الصحيحة هي التي لا يمنع فيها مانع من الوطء طبعًا أو شرعًا، فالمرض المانع من الوطء من جهته أو جهتها مانع طبعًا، وكذلك القرن، والرتق، والحيض، والإحرام، وصوم رمضان، وصلاة الفرض» (٦).


(١) (٥/ ٢٠٤٥).
(٢) الفتح (٩/ ٤٠٥).
(٣) ينظر: الجامع الصغير لمحمد بن الحسن (١٧٨)، البحر الرائق (٣/ ١٦٥).
(٤) ينظر: المغني (٧/ ١٩٢)، المبدع (٩٣٧).
(٥) المغني (٧/ ١٩٢).
(٦) الاختبار لتعليل المحتار (٣/ ١٠٣).

<<  <   >  >>