للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَالْيَعَافِيرُ وَالْعِيسُ لَيْسَ مَنْ جِنْسِ الْأَنِيسِ ; فَبَانَ بِذَلِكَ كُلِّهِ صِحَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، لِوُقُوعِهِ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ، وَاللُّغَةِ الْفَصِيحَةِ.

قَوْلُهُ: «قُلْنَا» ، إِلَى آخِرِهِ، أَيْ: قُلْنَا فِي جَوَابِ هَذَا أَنَّهُ «يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمَجَازِ وَالِاتِّسَاعِ» ، وَلَيْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ «لِأَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ» مِنْ دَلِيلِ الِامْتِنَاعِ قَاطِعٌ، وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ مُحْتَمَلٌ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ احْتِمَالِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، وَالْقَاطِعُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُحْتَمَلِ، عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ أَوْ أَكْثَرَهُ يُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ عَلَى أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجِنْسِ.

أَمَّا الْآيَةُ الْأُولَى ; فَلِأَنَّ اللَّغْوَ وَالسَّلَامَ يَجْمَعُهُمَا جِنْسُ الْكَلَامِ ; فَكَانَ الِاسْتِثْنَاءُ فِيهَا مِنَ الْجِنْسِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ.

وَأَمَّا الثَّانِيَةُ ; فَتَقْدِيرُهَا: إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَمْوَالًا ذَاتَ تِجَارَةٍ. وَأَمَّا كَوْنُهُ فِي تِجَارَةٍ ; فَهُوَ اسْتِثْنَاءُ مَالٍ مِنْ مَالٍ، وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجِنْسِ.

وَأَمَّا الثَّالِثَةُ ; فَابْتِغَاءُ وَجْهِ رَبِّهِ مُسْتَثْنًى مِنْ جِنْسِ الْغَرَضِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْآيَةِ ; فَتَقْدِيرُهَا: الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَلَا غَرَضَ لَهُ فِي إِنْفَاقِ مَالِهِ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ غَرَضٌ مِنَ الْأَغْرَاضِ وَالْمَقَاصِدِ الصَّالِحَةِ ; فَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجِنْسِ.

وَأَمَّا الْيَعَافِيرُ وَالْعِيسُ ; فَيَحْصُلُ بِهَا الْأُنْسُ الْجَامِعُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْأَنِيسِ إِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>