للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أعلم بأنَّ الأموات على مراتبٍ:] (١) المسلم يغسَّل ويصلَّى عليه، في مقاتلة المسلمِ الباغي وقطاع الطَّريق لا يغسل ولا يصلَّى عليه (٢)، والكافر يغسَّل لا على وجه السُّنَّة، [ولا يصلَّى] (٣) فالشَّهيد يصلَّى ولا يغسَّل؛ فإنَّه جاء يوم القيامة [وجروحهم] (٤) تشخب (٥) دمًا.

قوله: (ولم تجب بقتله ديةٌ) (٦)، بأن عُرف قاتله، أمَّا إذا لم يُعلم قاتله تجب القسامة (٧) والدِّية فلا يكون شهيدًا؛ لأنَّه أخذ عوضًا دنياويًّا، وأمَّا وجوب القصاص ليس بعوضٍ (٨) مالي، فلا يقدح في كونه شهيدًا.

قوله (ومن ارتث) (٩) هذا متعد أصله مرتث فأدغم فصار مرتثًا، فإذا صار مرتثًا لا يصير شهيدًا؛ لأنَّه حينئذٍ لا يكون في معنى شهداء


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٢) سقط في (أ)، الضمير يعود على المسلم إن قتله البغاة فإنه لا يغسل وأما الباغي وقطَّاع الطريق فإنه لا يصلَّى عليه. ينظر: المرغيناني، بداية المبتدي (مرجع سابق)، (٣١).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٤) في (ب): "وا وداجهم ".
(٥) راد في (ب): "أي تسيل ".
(٦) قال الماتن: "الشهيد: من قتله المشركون، أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة، أو قتله المسلمون ظلماً ولم تجب بقتله دية".
(٧) القسامة لغةً: بمعنى القسم وهو اليمين مطلقًا، وشرعًا: هي أيمان تقسَّم على أهل المحلة الذين وجد القتيل فيهم. ينظر: منلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام (مرجع سابق)، (٢/ ١٢٠). و: ابن عابدين، الدر المختار (مرجع سابق)، (٦/ ٦٢٥).
(٨) في (أ): "عوضًا".
(٩) قال الماتن: "من ارتث غُسِّلَ، والارتثات: أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل أو ينقل من المعركة حيا".

<<  <  ج: ص:  >  >>