للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا تَحْتَمِلُ إلَّا التَّعْرِيفَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُعَادِي لِمَعْنًى فِي الثَّوْبِ وَلَا يَحْنَثُ إذَا كَلَّمَ الْمُشْتَرِيَ فَيُرَادُ بِهِ الذَّاتُ (وَ) حَنِثَ (فِي لَا يُكَلِّمُ هَذَا الشَّابَّ فَكَلَّمَهُ شَيْخًا) لِأَنَّ الْحُكْمَ تَعَلَّقَ بِالذَّاتِ لِأَنَّ الصِّفَةَ فِي الْحَاضِرِ لَغْوٌ وَهَذِهِ الصِّفَةُ لَيْسَتْ بِدَاعِيَةٍ إلَى الْيَمِينِ لِتُعْتَبَرَ كَمَا مَرَّ

. (وَ) حَنِثَ (فِي هَذَا حُرٌّ إنْ بِعْتُهُ أَوْ شَرَيْتُهُ إنْ عَقَدَ بِالْخِيَارِ) يَعْنِي إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ هَذَا حُرٌّ إنْ بِعْته فَبَاعَهُ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ يَعْتِقُ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ وَقَدْ وُجِدَ الشَّرْطُ فِيهِ وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِ الْغَيْرِ إنْ اشْتَرَيْته فَهُوَ حُرٌّ فَشَرَاهُ بِالْخِيَارِ يَعْتِقُ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّهُ دَخَلَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَأَمَّا عِنْدَهُ فَلِأَنَّهُ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِالشِّرَاءِ لَا بِالْمِلْكِ وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ كَالْمُنَجَّزِ عِنْدَ وُقُوعِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ بَعْدَ الشِّرَاءِ بِالْخِيَارِ هُوَ حُرٌّ وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا بِالْخِيَارِ وَأَعْتَقَهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ سَقَطَ خِيَارُهُ وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ بِمُقْتَضَى الْإِعْتَاقِ سَابِقًا عَلَيْهِ كَذَا هُنَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ إنْ مَلَكْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ بِالْخِيَارِ لَا يَعْتِقُ لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ وَهُوَ الْمِلْكُ لَمْ يُوجَدْ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ لَا يَمْلِكُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَمْ يَنْزِلْ الْجَزَاءُ، وَإِنْ بَاعَهُ بَيْعًا بَاتًّا لَا يَعْتِقُ لِأَنَّ الْبَيْعَ كَمَا تَمَّ زَالَ الْمِلْكُ وَالْجَزَاءُ لَا يَنْزِلُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ.

(وَ) حَنِثَ (بِالْفَاسِدِ وَالْمَوْقُوفِ) يَعْنِي إذَا حَلَفَ لَا يَبِيعُ يَحْنَثُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ لِوُجُودِ حَدِّهِ وَهُوَ التَّمْلِيكُ وَالتَّمَلُّكُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ (لَا الْبَاطِلِ) لِانْتِفَاءِ حَدِّهِ (وَ) حَنِثَ (فِي إنْ لَمْ أَبِعْهُ فَكَذَا فَأُعْتِقَ أَوْ دُبِّرَ) لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ

(وَ) حَنِثَ بِفِعْلِهِ وَ (فِعْلِ وَكِيلِهِ فِي حَلِفِ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْعِتْقِ وَالْكِتَابَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ عَمْدٍ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْفَرْضِ وَالِاسْتِقْرَاضِ) أَقُولُ عَدُّهُمْ الِاسْتِقْرَاضَ هَاهُنَا مُشْكِلٌ لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالِاسْتِقْرَاضِ بَاطِلٌ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْحِنْثُ لِأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ (وَالْإِيدَاعِ وَالِاسْتِيدَاعِ وَالْإِعَارَةِ وَالِاسْتِعَارَةِ وَالذَّبْحِ وَضَرْبِ الْعَبْدِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَقَبْضِهِ وَالْبِنَاءِ وَالْخِيَاطَةِ وَالْكِسْوَةِ وَالْحَمْلِ) يَعْنِي إذَا قَالَ إنْ تَزَوَّجْت فَكَذَا فَإِنْ تَزَوَّجَ بِنَفْسِهِ أَوْ زَوَّجَهُ وَكِيلُهُ يَحْنَثُ وَكَذَا حَالُ سَائِرِ الصُّوَرِ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْوَكِيلَ فِيهَا سَفِيرٌ مَحْضٌ حَتَّى إنَّ الْحُقُوقَ تَرْجِعُ إلَى الْآمِرِ فَكَأَنَّ الْآمِرَ فَعَلَ بِنَفْسِهِ

(وَ) حَنِثَ (بِفِعْلِهِ فَقَطْ) أَيْ دُونَ فِعْلِ وَكِيلِهِ (فِي حَلِفِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَازَةِ وَالِاسْتِئْجَارِ وَالصُّلْحِ عَنْ مَالٍ وَالْخُصُومَةِ وَالْقِسْمَةِ وَضَرْبِ الْوَلَدِ) وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ مَا يُرَادُ فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَارِدٌ هَاهُنَا فِي ضَرْبِ الْوَلَدِ لِأَنَّ الضَّرْبَ فِعْلٌ حِسِّيٌّ لَا يَنْتَقِلُ مِنْ مَحَلٍّ إلَى آخَرَ إلَّا إذَا صَحَّ التَّوْكِيلُ وَصِحَّتُهُ فِي الْأَمْوَالِ فَيَصِحُّ بِالنَّظَرِ إلَى الْعَبْدِ وَيَبْطُلُ بِالنَّظَرِ إلَى الْوَلَدِ

(وَلَا يَحْنَثُ فِي لَا يَتَكَلَّمُ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ كَبَّرَ

ــ

[حاشية الشرنبلالي]

قَوْلُهُ وَإِنْ بَاعَهُ بَيْعًا بَاتًّا لَا يَعْتِقُ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ تَنْحَلَّ الْيَمِينُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْبَيْعُ حَقِيقَةً اهـ.

(قَوْلُهُ يَعْنِي إنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ يَحْنَثُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ) قَاصِرٌ عَنْ إفَادَةِ الْمَتْنِ لِأَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْحَالِفُ هُوَ الْمُشْتَرِيَ وَلِمَا إذَا حَلَفَ شَخْصٌ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ وَلَا يَشْتَرِي وَقَاصِرٌ عَنْ شَرْحِهِ صُورَةَ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ فَنَقُولُ إذَا كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا وَكَانَ الْحَالِفُ هُوَ الْبَائِعَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْعَبْدُ فِي يَد الْمُشْتَرِي مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِمِثْلِ غَصْبٍ لَا يَعْتِقُ لِأَنَّهُ كَمَا تَمَّ الْبَيْعُ يَزُولُ عَنْ مِلْكِهِ كَالْبَيْعِ الصَّحِيحِ الْبَاتِّ وَيَنْبَغِي أَنْ تَنْحَلَّ الْيَمِينُ لِمَا قُلْنَا فِي الصَّحِيحِ الْبَاتِّ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْبَائِعِ عَتَقَ لِأَنَّهُ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الْحَالِفَ بِعِتْقِهِ فَاشْتَرَاهُ فَاسِدًا وَهُوَ فِي يَدِهِ مَضْمُونٌ بِمِثْلِ غَصْبٍ يَعْتِقُ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ كَمَا تَمَّ الْبَيْعُ وَإِلَّا فَلَا وَإِذَا كَانَ الْبَيْعُ أَوْ الشِّرَاءُ مَوْقُوفًا لِصُدُورِهِ عَنْ فُضُولِيٍّ فَيَحْنَثُ بِهِ لِوُجُودِ الْبَيْعِ حَقِيقَةً لِوُجُودِ رُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَمَحَلِّهِ وَكَذَا حُكْمًا عَلَى سَبِيلِ التَّوَقُّفِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ (قَوْلُهُ أَوْ دَبَّرَ) أَيْ تَدْبِيرًا مُطْلَقًا (قَوْلُهُ لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ) هُوَ عَدَمُ الْبَيْعِ لِوُقُوعِ الْيَأْسِ عَنْهُ بِفَوَاتِ الْمَحَلِّيَّةِ فَيَحْنَثُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَلَا يُعْتَبَرُ تَوَهُّمُ مَنْعِ الْيَأْسِ بِارْتِدَادِ الْأَمَةِ وَقَضَاءِ الْقَاضِي بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ وَلُحُوقِ الْعَبْدِ الذِّمِّيِّ بِدَارِ الْحَرْبِ كَمَا فِي الْفَتْحِ

(قَوْلُهُ وَحَنِثَ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِ وَكِيلِهِ) لَوْ قَالَ مَأْمُورُهُ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ رَسُولَهُ لِأَنَّهُ يَحْنَثُ بِالرِّسَالَةِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَكَانَ يُسْتَغْنَى عَنْ إيرَادِ الِاعْتِرَاضِ عَلَى التَّوْكِيلِ بِالِاسْتِقْرَاضِ (قَوْلُهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْوَكِيلَ فِيهَا سَفِيرٌ مَحْضٌ حَتَّى إنَّ الْحُقُوقَ تَرْجِعُ إلَى الْآمِرِ) أَيْ فِيمَا لَهُ حَقٌّ مِنْ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مُنْقَسِمَةٌ إلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ الْأَوَّلُ مَا تَرْجِعُ حُقُوقُهُ إلَى الْأَمْرِ الثَّانِي: مَا لَا حُقُوقَ لَهُ أَصْلًا الثَّالِثُ: مَا هُوَ مِنْ الْأَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ وَلَوْ نَوَى الْمُبَاشَرَةَ بِنَفْسِهِ فَقَطْ صُدِّقَ قَضَاءً وَدِيَانَةً فِيمَا كَانَ مِنْ الْحِسِّيَّاتِ كَالضَّرْبِ وَالذَّبْحِ وَصُدِّقَ دِيَانَةً فَقَطْ فِيمَا كَانَ مِنْ الْحُكْمِيَّاتِ كَالتَّزَوُّجِ وَالطَّلَاقِ كَمَا فِي الْفَتْحِ

(قَوْلُهُ أَيْ دُونَ فِعْلِ وَكِيلِهِ فِي حَلِفِ الْبَيْعِ. . . إلَخْ)

قَالَ فِي الْبُرْهَانِ إلَّا إذَا نَوَى التَّوْكِيلَ أَيْضًا لِأَنَّهُ شَدَّدَ الْأَمْرَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ ذَا سُلْطَانٍ لَا يُبَاشِرُ هَذِهِ الْأُمُورَ بِنَفْسِهِ عَادَةً فَحِينَئِذٍ يَحْنَثُ بِالتَّفْوِيضِ فَإِنْ كَانَ يُبَاشِرُ تَارَةً وَيُفَوِّضُ أُخْرَى يُعْتَبَرُ الْغَالِبُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَضَرْبِ الْوَلَدِ) أَيْ الصَّغِيرِ وَقَالَ الْكَمَالُ مُقْتَضَى عُرْفِنَا الْحِنْثُ بِالْأَمْرِ بِضَرْبِ الْوَلَدِ يُقَالُ فُلَانٌ ضَرَبَ وَلَدَهُ بِأَمْرِ مُؤَدِّبِهِ بِذَلِكَ

(قَوْلُهُ وَلَا يَحْنَثُ فِي لَا يَتَكَلَّمُ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ كَبَّرَ فِي صَلَاتِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ الْحِنْثُ

<<  <  ج: ص:  >  >>