للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قذف صبيًّا في نفسه فلا حدعليه، ومن قذف صبية في نفسها قد بلغ مثلها أن يوطأ حُدَّ" (١).

قال أبو حنيفة: لا حد على من قذف صبية حتى تحيض (٢).

قال الأوزاعي في الذي يقذف الصبي والصبية اللذين لم يبلغا: فلا يحد لهما وإذا قال: زنيت وأنت غلام ضرب ثمانين جلدة (٣).

قال عبد الله: "وإذا قذفا فلا يُحدَّان حتى تبلغ الجارية ويحتلم الغلام (٤)، ومن قال لرجل: يا لوطي جلد الحد" (٥).

قال أبو حنيفة: لا حدَّ عليه، ولا أدب إلا أن يكون أراد بقوله: إنك تعمل عمل قوم لوط، فيكون عليه الأدب، ولا حد عليه (٦).

قال عبد الله: "ولا حد إلا في قذف محصنة أو محصن أو نفي رجل أو امرأة من نسبها أو تعريض بزنى إن صاحبه أراد به القذف والنفي" (٧).

قال أبو حنيفة: لا يضرب في التعريض الحد (٨).


(١) المدونة ٢/ ٣٥٦، تهذيب المدونة ٣/ ٤٥٦، منح الجليل ٩/ ٢٧٣.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٣/ ٢٤٤.
(٣) لم أعثر عليه.
(٤) المدونة ٤/ ٤٩١، الكافي ٢/ ١١٠٦.
(٥) المدونة ٤/ ٤٨٦، الكافي ٢/ ١٠٧٧، الذخيرة ١٢/ ٩١.
(٦) البحر الرائق ٥/ ٣٤، وجاء في بدائع الصنائع ٧/ ٤٤: ولو قال لرجل: يا لوطي لم يكن قاذفًا بالإجماع، لأن هذا نسبة إلى قوم لوط فقط.
(٧) الموطأ ٢/ ٨٢٩، قال مالك : لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيًا أو قذفًا، فعلى من قال ذلك الحد تامًّا.
(٨) الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني ٣/ ٧٦، المبسوط ٩/ ٢١٣، تبيين الحقائق ٩/ ٦٥.

<<  <   >  >>