للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جلد مائة للزنا، ثم قطعت يده ورجله للسرقة وقطع الطريق، ثم قتل قودًا، فإن مات في واحد سقط عنه كل حد لله، وكان حقوق الآدميين في ماله" (١).

قال أبو حنيفة: كل شيء كان قبل قتله من الحدود مثل سرقة وقطع يد وما أشبه ذلك مما يكون دون النفس اقتص منه، ثم قتل، وما كان من قتل (٢) فكأن الرجل قتل وزنا وهو محصن بدأ بالقتل قصاصًا (٣).

قال عبد الله: "ومن شرب خمرًا أو شرب شرابًا مسكرًا فالحد عليه ثمانون جلدة سكر أو لم يسكر، ثم يخلى، ولا يحبس، ولا ينفى" (٤).

قال الشافعي : حد الخمر أربعين (٥).

قال أبو حنيفة: إذا شرب الخمر بعينه سكر أو لم يسكر فعليه الحد، وإن شرب غيرَه من الأشربة فسكر فعليه الحد، وإن شرب فلا حد عليه (٦).

قال عبد الله: "ويجرد الرجل عند ضرب الحد، ولا تجرد المرأة، وينزعِ عنها من ثيابها ما يقيها الضرب، ويترك عليها ما يسترها، ويجلدان قاعدين (٧)، ولا يمد الرجل ويترك له يداه، وجلد الحدود كلها سواء، وإذا زنت امرأة وهي حامل أو زنت فحملت فوجب عليها قصاص؛ فلا يقام


(١) المهذب ٢/ ٢٨٨، المجموع ٢٠/ ١١٥.
(٢) من هنا العبارة غير واضحة بالمخطوط.
(٣) الجوهرة النيرة ٥/ ١٧٧، المبسوط ٩/ ١٧٦، حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٢، بدائع الصنائع ٧/ ٦٣.
(٤) الرسالة ص ١٣٠، المنتقى ٤/ ١٨٧، البيان والتحصيل ١٦/ ٢٨٦، إرشاد السالك ص ٢٠١ - ٢٠٢.
(٥) الحاوي ١٣/ ٣٨٧.
(٦) المبسوط ٢٤/ ٢٥١، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٧.
(٧) التمهيد ٥/ ٣٣٦، المنتقى ٤/ ١٥١.

<<  <   >  >>