للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسارق ثالثة قال : "كيف أدعه لا يأكل، ولا يشرب فلم يقطعه" (١).

وقال سفيان الثوري في القطع مثل قول أبي حنيفة عشرة دراهم (٢).

وقال أحمد بن حنبل: تقطع اليد في ثلاثة دراهم من الفضة وإذا سرق ذهبًا فربع دينار (٣).

وقال إسحاق مثل ذلك (٤).

قال عبد الله: "ومن سرق مرارًا أقيم عليه الحد إذا لم يوجد حدًّا واحدًا (٥)، ومن أقرَّ بسرقة قُطِعَ، فإن رجع تُرِكَ وأخذ منه قيمة ذلك لمن أقر أنه سرق منه (٦)، ومن نبش قبرًا فأخرج منه ما يساوي ربع دينار فعليه القطع، ولا يقطع حتى يخرجه منه" (٧).

قال أبو حنيفة: لا قطع على النباش (٨).

قال عبد الله: "ومن سرق فأخذ في البيت قبل أن يخرج فلا قطع عليه، ومن أدخل قومًا منزلهم فسرق متاعهم فلا قطع عليه، وما اعترف


(١) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٥١٢، أن عليَّا أتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به فقطع رجله اليسرى، ثم أتي به الثالثة، فقال: إني لأستحيي أن أقطع يده يأكل بها ويستنجي بها.
(٢) شرح السنة للبغوي ١٠/ ٣١٤.
(٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه المسألة رقم ٢٤٣٦.
(٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه المسألة رقم ٢٤٣٦.
(٥) الكافي ٢/ ١٠٧٨، حاشية العدوي ٢/ ٢٠٦.
(٦) التمهيد ١١/ ٢٢٥، قال ابن عبد البر: قد أجمعوا على أن السارق لو أقر بسرقة عند الإمام يجب في مثلها القطع.
(٧) شرح الخرشي على مختصر خليل ٢/ ١٤٤.
(٨) تبيين الحقائق ٩/ ١٥٠، المحيط البرهاني ٥/ ٤٠٥.

<<  <   >  >>