للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة: وهل يشترط عدد ثلاثة أحجار في الاستنجاء؟ أم يستحب؟

اختلف الأئمة الأربعة في هذه المسألة ولم يتفقوا عليها (١).

صفة الاستنجاء (٢):

١ - أن يفرغ الماء على يده اليسرى قبل أن يلاقي الأذى، ثم يغسل القبل: المخرج خاصة في حالة البول، والذكر كله في حالة المذي، ثم يغسل الدبر، ويوالي صب الماء، ويدلكه بيده اليسرى، ويسترخي قليلاً، ويجيد العرك حتى ينقي، ولا يستنجي باليمين، ولا يمس به ذكره، وسيأتي في آداب الاستنجاء.

كيفية الاستنجاء (٣):

أن يمسح بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف، وبالثاني من خلف إلى قدام، وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كان الخصية مدلاة، خشية تلويثها، وإن


(١) المراجع السابقة نفسها.
(٢) اخترت في صفة الاستنجاء قول المالكية، انظر التحفة الرضية (١/ ٢٣١)، الفقه الإسلامي (١/ ١٩٨).
(٣) اخترت في كيفية الاستنجاء قول الحنفية، انظر: مراقي الفلاح (١/ ٨٩ - ٩٠)، الفقه الإسلامي (١/ ١٩٩).

<<  <   >  >>