للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والدليل على عدم جواز الاستنجاء بالعظم والطعام: حديث ابن مسعود : أن النبي قال: (أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ: لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا. وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ) (١).

٢ - اتفق الأئمة الأربعة (٢) على سُنِّيَّةِ الاستنجاء باليد اليسرى، وأنه يكره أن يستنجي باليد اليمنى إلا لعذر.

والدليل على كراهة الاستنجاء باليد اليمنى: حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله : (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ) (٣).

٣ - للمستنجي بالماء أن يدلك يده بنحو أرض، ثم يغسلها بعد الاستنجاء بتراب أو صابون وأشنان (٤) ونحوه.


(١) أخرجه مسلم (٤٥٠) وأحمد (٤١٤٩) والترمذي (٣٢٥٨).
(٢) المراجع السابقة نفسها.
(٣) أخرجه البخاري (١٥٢) والنسائي (٤٧). ومعنى (يتمسح): يستنجي.
(٤) الأُشنان: بالكسر والضم، والضم أولى: نوع من النبات ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. (لسان العرب ج ١٣/ ١٨ بتصرف).

<<  <   >  >>