للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عيسى: وحنش هذا هو أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره.

والعمل على هذا عند أهل العلم: أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة.

ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد، وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين) (١).

قلت: هذا حديث صحيح، وقد رواه جمعٌ عن ابن عباس كما ذكر أبو عيسى، فرواية جابر بن زيد أخرجها الشيخان (٢)، ورواية سعيد بن جابر وعبد الله بن شقيق أخرجهما مسلم (٣).

فهو خبر صحيح، بل ولا أعلم أن أحدا ضعفه، فلماذا لم يحكم عليه أبو عيسى بالصحة؟ بل لم يحكم عليه أصلا!

يبدو أن السبب في ذلك ما ذكره لاحقا، وهو أن العمل على خلافه، وهذا ما يتبين في قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم: أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة).

قلت: وحديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر، بحمد الله ليس فيه إشكال، فقد بين راويه - وهو الحبر ابن عباس -


(١) "جامع الترمذي" (١٨٧، ١٨٨).
(٢) "صحيح البخاري" (٥٤٣)، "صحيح مسلم" (٧٠٥).
(٣) "صحيح مسلم" (٧٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>