للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عباس قال: قال رسول الله : "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية".

وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا جرير، عن قابوس بهذا الإسناد نحوه.

وفي الباب عن سعيد بن زيد، وجد حرب بن عبيد الله الثقفي.

قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النبي مرسلا) (١).

وقال أيضا: (حدثنا يحيى بن أكثم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، عن النبي قال: "إن المرأة لتأخذ للقوم"، يعني: تجير على المسلمين.

وفي الباب عن أم هانئ.

وهذا حديث حن غريب (٢) ((٣).

٩ - حسين بن يزيد الطحان الأنصاري الكوفي، روى عنه جمع من الحفاظ، وأخرج له الترمذي ستة أحاديث (٤).

قال الذهبي في "الكاشف" (٥) وابن حجر في "التقريب" (٦): لين. تبعا


(١) "الجامع" (٢/ ٥٤) (٦٣٧).
(٢) في بعض الطبعات زيادة هنا، وهي: (وسألت محمدا، فقال: هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة، وهو مقارب الحديث).
وهذا النص موجود في "العلل الكبير" (٢٧٩).
(٣) "الجامع" (٢/ ٥٨٩) (١٦٨٢، ١٦٨٣).
(٤) وهي: (٢٧٣٥) (٣٣٧٠) (٣٨٩٤) (٣٩٥٦، ٣٩٥٧) (٤٢٣٠).
(٥) (١/ ٣٣٧).
(٦) (ص: ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>