للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون معناهُ: "إن كان ممن لا يحتاج إلى النساء ولا ينزل ولا يتلذّذ فإن كان هذا متأكدًا تحقَّق أنَّهُ لا يُولد لهُ".

ويكون هذا معنى قولُهُ في "النكاح الثالث".

"وإنْ كان مِمن دنا إلى النساء، وعالج التداوى [وأنزل] (١) فهذا يُخشى منهُ الولد كما يُخشى مِمن يطأ ويعزل ولا ينزل".

فيكون هذا معنى قولُهُ في "النكاح الأول" [في قوله] (٢): "لأنَّ المجبوب يحتاجُ إلى شىءٍ مِن أمور النساء"، ومعلومٌ أنَّهُ لم يقصد بذلك الاقتصار على القُبلة والمباشرة، وإنَّما قصدَ أمرًا زائدًا عليهما وهو أمرٌ يوصلهُ إلى اللَّذة الكبرى.

فيكون قولهُ: "إن كان ممن لا يمس امرأتهُ" جزمًا على هذا المعنى.

وما قالهُ [هذا المتأخر] (٣) رضي الله [عنه] (٤) ظاهر، وعليهِ يُحمل جميعُ ما في الكتاب، وهو تأويلٌ صحيح ولا وصم فيهِ.

وإن كان ابن حبيب أشار إلى مثل ما قال الشيخ أبو عمران فقال: "إن

كان ممسوحًا فلا عدَّة عليها ولا يلحق الولد بالزوج إن [جاءت به] وتحدُّ هى".

وأمَّا الخَصِىُّ: فإن كان قائم الذكر كما قال في كتاب "النكاح الثالث" أو معهُ بعضَهُ كما يُفهم مِن كلام أشهب في "كتاب العدَّة".

وهو مقطوع الأنثيين أو إحداهما أو اليُسرى منهما على اختيار "ابن


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: هؤلاء المتأخرون.
(٤) في أ: عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>